الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » تسبيبه » استئنافي">حكم استئنافي » 
       

أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة. لا عيب متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد. علة ذلك.

الحكم كاملاً

إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى. وجوب بيان الأسباب التي تحمل قضائها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي إذا ألغته.

الحكم كاملاً

إيراده أسباباً جديدة لقضائه كافية لحمله عليه. تقرير بعد ذلك أخذه بأسباب الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

أخذه بأسباب الحكم المستأنف عدم استناد الخصوم أمام الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تسبيب كاف .

الحكم كاملاً

اتخاذه أسباب الحكم المستأنف أسباباً له دفع رد عليه الحكم المستأنف التقدم به إلى محكمة الاستئناف عدم ردها عليه لا يعيب حكمها.

الحكم كاملاً