الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » تسبيبه » محرر">إنكار التوقيع على محرر » على » التوقيع » 
       

عدم التعرض له متى يعتبر قصوراً؟ إذا كان الإنكار على وجه يجعل للإنكار أثراً قانونياً إنكار غير ذي أثر يعتبر دفاعاً غير جوهري إغفاله لا يهم.

الحكم كاملاً