الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » شهود » الأولية">أقوال الشهود في التحقيقات الأولية » التحقيقات » في » الشهود » 
       

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق وتلتفت عن قوله في غيرها، كما أن لها أن تأخذ ببعض قوله في مرحلة بعينها وتطرح ما عداه.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تعول في حكمها على ما تطمئن إليه من أقوال شاهد في التحقيق دون ما شهد به أمامها في الجلسة، وأن تأخذ ببعض قوله دون البعض الآخر.

الحكم كاملاً

متى كانت التحقيقات الابتدائية من العناصر المطروحة أمام المحكمة فإن لها أن تعتمد عليها إذا اطمأنت إلى صحتها وإن خالفت ما أدلى به الشهود الذين سمعتهم.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تعتمد إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم على ما فى التحقيقات الابتدائية لأنها من عناصر الدعوى المطروحة أمامها.

الحكم كاملاً

الاعتماد على ما في التحقيقات الابتدائية من عناصر الإثبات من مثل المعاينات أو التقارير الطبية.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تستند إلى ما تطمئن إليه من أقوال الشهود سواء منها ما كان مطروحاً أمامها في التحقيقات الأولية أو ما تجريه هي بنفسها في الجلسة.

الحكم كاملاً