إن تنظيم التوقيع على الأحكام الصادرة في المواد الجنائية وبيان واجبات القضاة وحقوق المتقاضين في هذا الخصوص مبين في المادتين 231 من قانون تحقيق الجنايات و51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات وفي غيرها من المواد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net