الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها بمجرد إعطاء الورقة شكل الورقة الرسمية ومظهرها ولو نسبت زوراً إلى موظف للإيهام برسميتها. صدور المحرر بداءة من موظف عام. غير لازم. كفاية أن يتدخل فيه موظف عام في حدود وظيفته أو ينسب إليه ذلك للإيهام برسميته.

الحكم كاملاً

ثبوت توقيع المورث على العقد بالختم. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلب تحقيق بصمة الإصبع المنسوبة إلى المورث على ذات العقد بمعرفة أهل الخبرة. اقتناع الحكم بصحة صدور العقد من المورث تأسيساً على ما قدم من أدلة. لا قصور ولا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في الحكم بصحة الورقة أو بطلانها بناء على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون تحقيق أو ندب خبير لأسباب مؤدية. غير منتج تعيب الحكم بعد ذلك في أسبابه الناقلة.

الحكم كاملاً

وقوع الطلاق بالحالة التي وقع بها البيان الخاص بإثبات حالة الزوجة من حيث الدخول بها من عدمه عدم لزومه في إشهاد الطلاق. لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل 4/ 1/ 1955.

الحكم كاملاً

عدم إشارة الخبير إلى وجود تلاعب من المطعون في إمضائه وقت الاستكتاب استظهار المحكمة تلاعبه في كتابة الإمضاء من المضاهاة لا مانع.

الحكم كاملاً