الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الدفع بسقوط الحق بالتقادم. تعلقه بموضوع الدعوى. مؤداه. عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.

الحكم كاملاً

حق الإرث. سقوطه بمضي ثلاث وثلاثين سنة. م 970/ 1 مدني. مؤداه. عدم جواز سماع دعوى المطالبة به. لازمه. انقضاء تلك المدة مع إنكار الحق. علة ذلك.

الحكم كاملاً

سقوط الحق في استرداد دين زال سببه. مدته. انقضاء خمس عشرة سنة. م 374 مدني.

الحكم كاملاً

الدفع بالتقادم. طبيعته. دفع موضوعي. التمسك به أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون بعبارة واضحة لا تحمل الإبهام.

الحكم كاملاً

التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى م 172 مدنى. استثنائى. اقتصاره على دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع. عدم سريانه على الالتزامات العقدية.

الحكم كاملاً

مدة التقادم المسقط في المادة 465 من ق التجارة الجديد . خضوعها فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني . علة ذلك .

الحكم كاملاً

التقادم المسقط. سريانه. من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. المادتان 374 ، 381 مدنى.

الحكم كاملاً

الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الاجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدنى. م 5 ق 652 لسنة 1955 . تقادمها .

الحكم كاملاً

الدعوى التى من شأنها قطع التقادم. القضاء نهائيًا بعدم قبولها. أثره. زوال أثرها فى الانقطاع. اعتبار التقادم الذى بدأ قبلها مستمرًا لم ينقطع.

الحكم كاملاً

التقادم المسقط لحق المضرور. انقطاعه بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية

الحكم كاملاً

دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية.

الحكم كاملاً

قطع التقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين لا يرتب أثرًا بالنسبة لباقى المدينين.

الحكم كاملاً

تقادم دعاوى المسئولية التى ترفع على أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها. مدته 180 يوم.

الحكم كاملاً

حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة. سقوطه بمضى خمس سنوات من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين. الشركاء فى شركات الواقع.

الحكم كاملاً

تقادم دعوى المضرور المباشرة. سريان القواعد الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فى شأنه.

الحكم كاملاً

الحكم الجنائى البات بالتعويض المؤقت قبل المسئول عن الحق المدنى إحاطته بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها يرسى دين التعويض فى أصله ومبناه أثره عدم سقوط الحق فى التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة.

الحكم كاملاً

دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضى خمسة عشر سنة. م 141/ 2مدنى.

الحكم كاملاً

سقوط الحق فى استرداد ما دفع بغير وجه حق. مدته. انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة

الحكم كاملاً

سقوط دعوى الضمان بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع وسقوط دعوى الفسخ بمضى خمس عشرة سنة من العقد.

الحكم كاملاً

الحقوق الخاضعة للتقادم الخمسى. مناطها. اتصافها بالدورية والتجدد. يستوى ثبات مقدارها أو تغيره من وقت لآخر.

الحكم كاملاً

تحصيل الضرائب والرسوم بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منها. أثره. صيرورتها ديناً عادياً. سقوط الحق في طلب استردادها بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور قرار الإعفاء. عدم جواز قياس ما حُصل بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد . علة ذلك .

الحكم كاملاً

التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من ق التجارة الصادر في 13/ 11/ 1883. قيامه على قرينة الوفاء كأثر لحلف الملتزمين في الورقة التجارية اليمين المبينة بهذه المادة إذا ما دعوا إليها .

الحكم كاملاً

مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم. مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها .

الحكم كاملاً

الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . سقوطها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت. م 752/ 1 مدني . دعوى المستفيد من التأمين من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد . أثره . خضوعها للتقادم الثلاثي . بدؤه من تاريخ وفاة المؤمن له .

الحكم كاملاً

اقتصار استئناف المطعون ضده على النعي على قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط حق الطاعن في السندات وفوائدها بالتقادم الطويل. مؤداه. إقرار المطعون ضده بأحقية الطاعن في قيمة السندات وفوائدها .

الحكم كاملاً

وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. م 382 مدني. عدم ورود هذه الموانع على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر.

الحكم كاملاً

الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع. علة ذلك. للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى تثبتت من أوراق الدعوى بقيام سببه.

الحكم كاملاً

قواعد التقادم الواردة في المادة 271 من قانون التجارة البحري. اختلاف أحكام وشروط انطباقها عما جاء في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل. اقتصار الأخيرة على مسئولية الناقل في الرحلة البحرية. وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت علم الطاعنتين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابي العسكري بإدانة تابع المطعون ضده. عدم تمثيل الطاعنتين في هذه الجنحة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي برغم عدم التلازم بين الأمرين. خطأ.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في طلب الضمان لعدم إخطاره البائعة بالعيب فور علمه به بما يفيد قبوله المبيع بما فيه من عيب. صحيح.

الحكم كاملاً

التقادم المسقط. ماهيته. سريانه على الحقوق العينية والشخصية عدا حق الملكية باعتباره حق مؤبد.

الحكم كاملاً

الدعوى بفسخ عقد الإيجار. ماهيتها. تقادمها بمضي خمسة عشرة سنة. سريان التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها.

الحكم كاملاً

عدم تقديم طلب بصرف المبالغ المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. أثره. سقوطها بالتقادم. تقديم طلب بعد ذلك الميعاد. اقتصار الصرف على المعاش وحده.

الحكم كاملاً

التقادم المكسب والمسقط. انقطاعه بالمطالبة القضائية وما في حكمها وبإقرار الحائز بحق صاحب الحق.

الحكم كاملاً

علم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه لا العلم الظني.

الحكم كاملاً

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني. سريانه على دعوى المطالبة ببطلان قرار الفصل.

الحكم كاملاً

طلبات العامل باعتبار المدة السابقة على إعادة تعيينه إجازة بدون مرتب وترقيته للدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى العلاقة التعاقدية التي استجدت بعد إعادة تعيينه. عدم سقوطها بالتقادم المترتب على علاقة العمل السابقة.

الحكم كاملاً

المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه. أثره. قطع مدة التقادم. م 383 مدني.

الحكم كاملاً

للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.

الحكم كاملاً

الوقف التعليقي. حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة. مؤداه. وقف سريان تقادمها من وقت صدوره حتى يتم تنفيذ ما قضى به. نص المادة 140 مرافعات على انقضاء الخصومة في جميع الأحوال. لا يرتب استثناء من أحكام وقف التقادم.

الحكم كاملاً

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 مدني. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها بشأنه.

الحكم كاملاً

دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان تقادمها طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة. عودة سريانه بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها أو لسبب آخر.

الحكم كاملاً

الحكم الجنائي الغيابي بالإدانة في جنحة. عدم انقضاء الدعوى الجنائية به. اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها. عدم إعلانه أو اتخاذ أي إجراء تال له قاطع لهذا التقادم. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

الحكم كاملاً

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكماً تقريرياً كاشفاً. مؤداه. إدانة قائد السيارة استئنافياً غيابياً. مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون إعلانه أو اتخاذ إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية. أثره. انقضاؤها. إقامة المضرورين دعواهم المدنية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ هذا الانقضاء. سقوط الحق في رفعها بالتقادم.

الحكم كاملاً

للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع. سقوط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع. م 140/ 1، 466/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها. بدؤها من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بصيرورة الدين واجب أدائه. تعليق وجوب الدين على شرط أو أجل صريح أو ضمني، معين أو غير معين، اتفاقي أو قانوني أو قضائي. بدء مدة سقوط الدين عند تحقق الشرط أو حلول الأجل بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه.

الحكم كاملاً

وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م 382/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963. اعتباره مانعاً قانونياً يتعذر معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة الضرائب التي سددها جهاز تصفية الحراسات استناداً إلى ما ارتكبه من خطأ في قيامه بالسداد. م 382 مدني. أثره. وقف سريان سقوط هذا الحق بالقادم منذ العمل بهذا القانون.

الحكم كاملاً

للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.

الحكم كاملاً