التمسك بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. م 172 مدني. رفض الدفع دون تناول مدة سقوط دعوى المسئولية واكتمالها. قصور وخطأ.
مدة التقادم لا تتغير بصدور حكم بالدين طبقاً للمادة 385/ 2 مدني إلا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم وله قوة الأمر المقضي قبلهم.
رسوم قضائية. تقادمها. مدته. خمس سنوات. المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net