الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تكوين المحكمة اعتقادها من الأوراق والمستندات بعبارة مجهلة معماة دون بيان مؤداها أو أوجه الاستدلال به منها. قصور مبطل.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاها منه. قصور مبطل الحكم.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم وكان مؤثرًا فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية.

الحكم كاملاً

تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها دون أن يبين ما يبرر هذا الإطراح. قصور.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بأن تعديلات جوهرية أجريت على العين محل النزاع وقت تأجيرها عام 1981 بما تُعد معه مكاناً جديداً لا تسرى عليه الزيادة المقررة بالقانونين 136 لسنة 1981

الحكم كاملاً

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الحكم. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. قعودها عن ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة ببطلان المخالصة محل المنازعة لابتنائها على الغش والتواطؤ موضحاً القرائن التى تستدل بها على ذلك. دفاع جوهرى. التفات الحكم عنه. قصور.

الحكم كاملاً

الطلب أو الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه فى حكمها. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون. قصوره فى أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض إنشاء أسباب قانونية جديدة بما يصلح ردًا على ما انتهى إليه دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

تقديم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة. قصور.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصور.

الحكم كاملاً

التزام المحكمة بالتعويض له والإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال الحكم ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالتعويض تأسيساً على أن الفصل تعسفى لأنه لم يعرض على اللجنة الثلاثية ولم ينذر بالغياب. قصور.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لقصور فى التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور لا يتضمن حسبما لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة باتباعها.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثرًا فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم لقصوره فى أسبابه الواقعية.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المهمة التي عهد بها إلى الخبراء في الدعوى لا يجوز ندبهم لها وأن ما باشروه من أعمال لم يكلفوا به وقام به غير من ندبتهم المحكمة. أثره. بطلان تقرير الخبير. إحالة الحكم المطعون فيه إلى هذا التقرير رغم تمسك الطاعن ببطلانه . بطلان وقصور .

الحكم كاملاً

تمسك الخصم بمستندات لها دلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أن نيته والمطعون ضده قد انصرفتا إلى استمرار مدة عقد الإيجار المبرم بينهما حتى نفاذ مقدم الإيجار المدفوع منه وتدليله على ذلك بإقرار عرفي منسوب صدوره للمطعون ضده غير مطعون عليه. قضاء الحكم بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار دون أن يعرض لهذه المستندات بما لها من دلالة. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه .

الحكم كاملاً

التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بزيادة الأتعاب دون بيان أسباب خروجه عن الأصل العام من وجوب إعمال إرادة الطرفين . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل .

الحكم كاملاً

تضمن صحيفة الاستئناف رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف وأسماء الخصوم فيها وموضوعها والحكم الصادر فيها والمحكمة التي أصدرته. بيانات كافية للتعريف بالحكم المستأنف تعريفاً ينفي عنه الجهالة والغموض. أثره. تحقق الغاية من ذكر تاريخ هذا الحكم. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الصحيفة لخلوها من ذكر هذا التاريخ. خطأ وقصور مبطل .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعن الحكم بثبوت ملكيته لأرض النزاع بالتقادم المكسب القصير تأسيساً على أن عقده لا يصلح سبباً صحيحاً للتملك بهذا التقادم باعتبار أن ملكية البائعات كانت مثار نزاع في دعوى لم يصبح الحكم الصادر فيها باتاً .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته وفحصه للوقوف على أثره في قضائها . التفاتها عن ذلك . قصور .

الحكم كاملاً

تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن طلب الاعتراض على تقدير التعويض عن نزع الملكية قدم من ورثة المالك وعددهم تسعة واقتصار تصحيح شكل الدعوى على ثمانية منهم فقط وبأن الحكم المطعون فيه قضى للأخيرين بالتعويض عن نزع ملكية الأرض جميعها دون استقطاع نصيب الوارث الذي لم يكن ممثلاً في الدعوى. دفاع جوهري. عدم بحثه وتمحيصه أو الرد عليه بما يفنده. قصور مبطل .

الحكم كاملاً

تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة بالتقرير. قصور . (

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه . إغفال ذلك . قصور في أسباب الحكم الواقعية.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن العين المؤجرة أرض فضاء دون تمحيص هذا الدفاع بما يقتضيه ودون أن يرد على الدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم قبول الدعوى . قصور وفساد .

الحكم كاملاً

المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث - ودون بحث باقي الأسباب المثارة لبطلان الحجز - تأسيساً على أنه حجز تنفيذي يجب أن يسبقه إعلان المدين بسند التنفيذ وأن هذا الإعلان وقع باطلاً حين أن القانون لم يستلزمه في تلك المرحلة من الحجز. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه جر إلى قصور مبطل .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المقضى بشهر إفلاسه لا ينفرد شغل الوحدة موضوع النزاع إنما تباشر شركته نشاطها التجاري في جزء منها وتقديمه المستندات الدالة على ذلك فضلاً عما ورد بتقرير أمين التفليسة مؤيداً له. دفاع جوهري إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وتلك المستندات بما لا يصلح رداً عليه. قصور .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التي لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه .

الحكم كاملاً

ثبوت أن الدعوى هي بمطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عُين حارساً قضائياً عليه وليست دعوى ريع عن الغصب . أثره . عدم سؤاله إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي حصَّله. تمسكه أمام الخبير ومحكمة الموضوع بعدم جواز تقدير الريع جزافياً وبوجوب محاسبته عما يثبت أنه حصَّله فعلاً منه. دفاع جوهري .

الحكم كاملاً

قصور الحكم في الرد على دفاع قانوني . لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية طالما أنه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً شرعياً وأن مسكن الطاعة مؤجر لها . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على ذلك الدفاع الجوهري . قصور .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقارير الخبراء وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة "أ" والثانية بمقولة أن الطاعن لم يراع نسبة الترقية بالأقدمية عند حركة الترقيات التي أصدرها في 31/ 12/ 1984 .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بأن تدفع للمطعون ضده تعويضاً مادياً عما حاق به من ضرر نتيجة إصابته ونفوق دابته دون استظهار ما إذا كانت وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث أو أية وثيقة أخرى تكميلية قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة المضرور يجيز للمطعون ضده مطالبتها بالتعويض .

الحكم كاملاً

تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط. دفاع جوهري . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها لهذين الحافزين رغم أنها تعمل بإدارة المخازن بناء على طلبها. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى مع تمسكه بدلالتها. التفات الحكم عنها كلها أو بعضها أو إطراحه دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يُبرر ذلك . قصور .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بأنه بافتراض صدور عقد البيع من مورث الطاعنين في مرض موته إلا أنه تم منجزاً بين طرفيه بثمن المثل مُحَدَّداً دون منازعة أو طعن من الطاعنين على العقد وأركانه ومن ثم يكون نافذاً في حقهم دون حاجة لإقرارهم أو إجازتهم إعمالاً للمادة 477/ 1 مدني. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين بوفاة مورثهم الأجنبي قبل العمل بق 136 لسنة 1981 وبنشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين المالكتين السابقتين والمطعون ضده بقبضهم الأجرة دون تحفظ وبتنازلهم ضمناً عن استخدام الرخصة المخولة لهم .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم، ويترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .

الحكم كاملاً

عدم اتفاق المتعاقدين على دلالة دفع العربون. نشوب الخلف بينهما أثناء تنفيذ العقد عن أي منهما عدل عن البيع. التزام المحكمة ببيان هذه الدلالة وأي من الطرفين الذي عدل ثم إنزال أحكام القانون على النزاع .

الحكم كاملاً

وظيفة محكمة الاستئناف. عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بأحقيته في الإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمشاركته لشقيقه المستأجر الأصلي سكنى عين النزاع منذ بدء الإجارة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثباته. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الإيجار المحرر معه ورفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بما لا يصلح رداً سائغاً لإثبات هذا الدفاع أو نفيه. قصور وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم. أثره. بطلان الحكم. (مثال فى عقد تأمين).

الحكم كاملاً

إغفال الحكم المطعون فيه بيان أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها وإن كان يعلم بأنه لا يدري حقيقة الأمر فيها وأنه استعمل ذلك الإعلام مع علمه بعدم صحته. قصور.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. عدم تحدثها عن مستند هام من شأنه التأثير فى الفصل فى الدعوى. قصور.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على عدة قرائن مجتمعة لايعرف أيها كان أساساً جوهرياً له.

الحكم كاملاً

المسئولية الشيئية. قيامها على خطأ مفترض وقوعه من الحارس لا يقبل إثبات العكس.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بوقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه نتيجة خطأ المجنى عليه وحده الذى يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

الحكم كاملاً