الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تزوير » رسمية">تزوير أوراق رسمية » أوراق » 
       

جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون

الحكم كاملاً

لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة التزوير والاشتراط فيه. موضوعي. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عنه. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة التزوير والاشتراك فيه. موضوعي. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عنه. عير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لجريمة التزوير أو تقليد الأختام. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

الحكم كاملاً

خلو الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة التزوير مما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة تلبس طبقا للمادة 30 إجراءات. قصور.

الحكم كاملاً

خلو الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة التزوير مما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة تلبس طبقًا للمادة 30 إجراءات. قصور.

الحكم كاملاً

تحقق جريمة التزوير في أوراق رسمية أو الاشتراك فيها. شرطه؟

الحكم كاملاً

نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها. غير مجد. ما دام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً وهي الجنايتان السابقتان

الحكم كاملاً

اطلاع المحكمة على الورقة المزورة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى. جوهري. إغفالها ذلك. أثره: بطلان الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

وجوب استخلاص المحكمة للاشتراك في جرائم التزوير. شرط ذلك؟

الحكم كاملاً

خلو الحكم المطعون فيه من تفاصيل المستندات موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وقوفاً على دور الطاعن والأفعال التي أتاها كل من زور ورقة بعينها

الحكم كاملاً

قيام التزوير على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا. شرطه: ترتب ضرر على ذلك أو احتماله.

الحكم كاملاً

ثبوت اشتراك الطاعن في تزوير بطاقتين مزورتين. كفايته لإدانته بجريمة التزوير في الأوراق الرسمية. أثر ذلك؟

الحكم كاملاً

تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير في محرر رسمي والإكراه على توقيعه. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

الحكم كاملاً

النعي بعدم الاطلاع على المستندات المزورة. غير مقبول. ما دامت قد عرضت على بساط البحث وكانت المحكمة قد فضت الأحراز المحتوية عليها في حضور الخصوم ومدافعيهم وصرحت لهم بالاطلاع عليها

الحكم كاملاً

عدم وجود المحرر المزور. لا يترتب عليه حتمًا عدم ثبوت جريمة التزوير ونسبته إلى المتهم. للمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

التزوير. قيامه بإسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المقررة قانونًا. شرط ذلك: وقوع ضرر أو احتماله.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. تحدث المحكمة عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

الحكم كاملاً

حالتا الإعفاء من العقوبة المنصوص عليهما بالمادة 210 عقوبات: إخبار الحكومة قبل تمام جريمة التزوير وقبل الشروع في البحث عن الجناة أو تسهيل القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث عنهم.

الحكم كاملاً

الضرر في تزوير المحررات الرسمية والمحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها. مفترض.

الحكم كاملاً

محضر جمع الاستدلالات. يصلح للاحتجاج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه. تغيير المتهم لاسمه فيه. لا يعد تزويرًا. سواء وقع عليه بالاسم المنتحل أم لم يوقع.

الحكم كاملاً

السجلات والبطاقات والمستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية. أوراق رسمية. التغيير فيها. تزوير في أوراق رسمية.

الحكم كاملاً

لتسبيب سائغ فى اطراح دفاع الطاعن بوقوع تزوير فى ورقة عرفية وليست رسمية.

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر عن جريمتى التزوير فى محرر رسمى واستعماله. غير جائز.

الحكم كاملاً

تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانونا. كفايته لتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية.

الحكم كاملاً

افتراض توافر الضرر وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية دون العرفية بمجرد تغيير الحقيقة فيها. وجوب استظهار الحكم له فى المحررات العرفية عند القضاء بالإدانة.

الحكم كاملاً

اقتصار دور كاتب التحقيق بالنيابة العامة على تدوين ما يسمعه أو يملى عليه من المحقق. علمه بمخالفة ما أملى عليه للحقيقة. لا يعد تزويرًا.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بانتفاء جريمة التزوير لعدم وجود العقد المقول بتزويره بالجهة المودع فيها. جوهرى. وجوب أن تعرض له المحكمة إيرادًا له وردًا عليه.

الحكم كاملاً

تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا بعينه

الحكم كاملاً

القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق من تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى

الحكم كاملاً

مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها. لا يكفى لإثبات إسهامه فى التزوير كفاعل أو شريك أو علمه بذلك.

الحكم كاملاً

الضرر فى المحررات الرسمية. مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها.

الحكم كاملاً

جريمة التزوير لم يرسم القانون طريقًا خاصًا لإثباتها. كفاية اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة.

الحكم كاملاً

إغفال المحكم الاطلاع على الأوراق محل التزوير فى حضور الخصوم يعيب إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

تحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجرائم التزوير فى محرر رسمى واستعماله والإضرار العمدى والشروع فيه والاشتراك فى تلك الجرائم لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت جميعها من الموظف المختص بتحريرها

الحكم كاملاً

التزوير فى المحررات إذا كان ظاهر بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد لا عقاب عليه لإنعدام الضرر

الحكم كاملاً

اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهرى. يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى. إغفاله يعيب إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه. غير كاف لثبوت ارتكاب التزوير والعلم به.

الحكم كاملاً

اطلاع المحكمة على الورقة المزورة. إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير.

الحكم كاملاً

وضع صور أشخاص آخرين مزورة على رخص القيادة. يعد تزويراً. المادة 211 عقوبات .

الحكم كاملاً

جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها. من طرق التزوير. المادة 213 عقوبات . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي .

الحكم كاملاً

جريمة تزوير الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحريرها. غير لازم. كفاية إعطاء الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية .

الحكم كاملاً

حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام الاستنتاج سائغاً.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر .

الحكم كاملاً

جريمة التزوير في محرر رسمي لا يلزم لتحققها صدورها بداءة من موظف عمومي. تداخل موظف عمومي في محرر عرفي. أثره: اكتسابه صفة المحرر الرسمي.

الحكم كاملاً

التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه. تحققه إذا أثبت البيان المزور الموظف العام في حدود اختصاصه أياً كان سنده. قانون أو تكليف رؤسائه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته .

الحكم كاملاً