الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القصور أو الغموض والإبهام. عيب في تسبيب الحكم. أثره. وجوب نقضه.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الاطلاع على أوراق العملة المالية المقلدة وخلو محضر الجلسة والحكم مما يفيد فض الحرز الذي يحتوي عليها. يعيب إجراءات المحاكمة. علة وأثر ذلك؟

الحكم كاملاً

اشتمال الحكم على صور متعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا. يجعله متناقضاً بعضه مع بعض ويعيبه بالقصور.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برد الطاعن للمال المستولى عليه رغم ثبوت رده له. يعيبه. أثر ذلك؟

الحكم كاملاً

وجوب أن تثبت المحكمة سن الطفل وفق ما رسمه القانون. أساس ذلك؟ تقدير السن. متعلق بموضوع الدعوى. تعرض محكمة النقض له. شرطه؟ عدم استظهار الحكم المطعون فيه سن الطاعن. قصور. أثره؟

الحكم كاملاً

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. جوهري. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

إنشاء الحكم المطعون فيه لنفسه أسبابًا مستقلة وخلوه من نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن. يبطله.

الحكم كاملاً

اتخاذ الحكم المطعون فيه من شهادة الشاهدين التسامعية بمفردها دليلٌ على قيام جريمة قتل بالسم مع سبق الإصرار والترصد وإسنادها للطاعنة وإدانتها بها. قصور

الحكم كاملاً

اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه.

الحكم كاملاً

إطلاق الحكم الحديث عن المتهمين والوقائع واقتصاره على نعتهم إجمالاً بسوء السلوك واستعراضه أدلة الثبوت دون أن يجمع الوقائع المنسوبة لكل منهم فى سياق متصل يكشف عن ظروف وتاريخ كل واقعة وصلتها بغيرها ومدى تحقق الارتباط لإعمال أثره. قصور.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالبراءة رغم اعتناقه أسباب الحكم المستأنف القاضى بالإدانة. يوجب نقضه.

الحكم كاملاً

عدم تدليل الحكم على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن واشتراكه فى مقارفة الجريمة بإحدى الصور المنصوص عليها فى القانون. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان خطأ الطاعن بصفته وأساس مسئوليته المدنية فى الدعوى المدنية المقابلة. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم المطعون فيه بيان صلة الطاعن بالعينة المضبوطة وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضًا لبيع أغذية مغشوشة. قصور.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم المطعون فيه بسرد ما استمعت إليه المحكمة من محادثات دون بيان مضمون تلك التسجيلات. قصور.

الحكم كاملاً

عدم تدليل الحكم على قيام الاتفاق بين المتهمين على تسجيل الاسم المخالف والتزوير فى التحقيقات وكيفية ووسيلة اشتراك الطاعن فى التزوير وصورته وشواهد ذلك الاتفاق

الحكم كاملاً

استناد المحكمة إلى شهادة شاهدة الإثبات فى جريمة قتل عمد. دون العناية بسرد مضمون تلك الشهادة. قصور.

الحكم كاملاً

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

قضاء فى واقعة لم تكن معروضة على المحكمة. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

اطراح المحكمة للصورة الضوئية لقائمة المنقولات موضوع الدعوى وعدم اعتبارها دليلاً رغم عدم المنازعة فى صحتها. خطأ فى فهم مدى سلطتها فى تقدير الأدلة

الحكم كاملاً

تبرئة المتهم لخلو الأوراق من ألفاظ السب على المدعية بالحق المدنى. خلافًا لما ثبت بالمحضر الإدارى وصحيفة الادعاء المباشر. قصور.

الحكم كاملاً

اطراح الحكم شهادة الضابط لعدم ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له والمرشد السرى واستنادًا إلى الحرص المفترض فيمن يتجر فى المخدر. يعيبه.

الحكم كاملاً

تبرئة المتهم بقالة خلو الأوراق من دليل غير شهادة الشاهدة الأولى. خلافًا للثابت بها. يعيب الحكم ويبطله.

الحكم كاملاً

تعويل الحكم فى إدانة الطاعن على ما جاء بأوراق الدعوى دون إيراد ماهيتها ووجه استدلاله بها على الجريمة التى دانه بها. قصور.

الحكم كاملاً

تأسيس القاضى فى المواد الجنائية حكمه على رأى غيره. يعيبه.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان الواقعة وإيرادها فى عبارات عامة مجملة. قصور.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم فى بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة. قصور.

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم على سرد مضمون صحيفة الادعاء المباشر وإدانته للطاعن دون تحرى أوجه الإدانة بنفسه وبيان الأدلة التى استند إليها فيما خلص إليه وإيراد مؤداها. اعتباره غير مسبب.

الحكم كاملاً

إعراض الحكم إيرادًا وردًا عن دفاع الطاعن المؤيد بأقوال الشهود بأن المصعد دون تأمين وليس له باب داخلى وتقديمه المستندات الدالة على ذلك وتمسكه بندب خبير لإثبات انتفاء الخطأ من جانبه. قصور.

الحكم كاملاً

اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود ردًا على الدفع بصدور الإذن بعد القبض على الطاعن رغم ضبطه مع آخر قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع. قصور.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن دون بيان صفته التى تخوله حق البيع والتى دين بمقتضاها. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. إقامة الحكم قضاءه على الظن والاحتمال. قصور.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم نهائية الربط الضريبى والقصد الجنائى لدى الطاعن وماهية الطرق الاحتيالية التى أتاها لإخفاء نشاطه وإغفال الرد على دفاعه بأن المقصود بالاتهام شخص آخر. قصور.

الحكم كاملاً

اعتناق الحكم صورتين مختلفتين لواقعة الدعوى. يعيبه.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم فى أقوال أحد شهود الإثبات وقائع لا أصل لها فى الأوراق كان لها أثر فى منطقه. يعيبه.

الحكم كاملاً

عدم إيراد الحكم المطعون فيه الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف. قصور.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم وصفين متعارضين بشأن توجيه الاتهام إلى المجنى عليه بارتكاب جريمة معينة. تناقض يعيبه.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بعدم قدرة المجنى عليه على التحدث بتعقل. جوهرى. وجوب التعرض له وتحقيقه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع. لا يغير منه سكوت الطاعن عن طلب أهل الخبرة.

الحكم كاملاً

جريمة إلحاق المصريين للعمل بالخارج بغير ترخيص تغاير جريمة النصب. إيراد الحكم فى صدره وصف التهمة بصيغة تخالف ما جاء بأسبابه. تناقض واضطراب.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على ما ليس له أصل فى الأوراق. يبطله.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم التدليل على أن ما اتخذه الطاعن من إجراءات مجردة من الحيدة ومشوب بالانحراف وإساءة استعمال السلطة للحصول لنفسه أو لغيره بغير حق

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان العلاقة بين تحقيق جريمة إعانة جناة على الفرار وامتداد الاختصاص المحلى للنيابة باتخاذ إجراءات تحقيق واقعة تمت خارج دائرتها. قصور.

الحكم كاملاً

اعتناق الحكم لصورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض. يعيبه.

الحكم كاملاً

الخلاف الظاهرى فى لون الكبسولات المحرزة. يقتضى تحقيقًا من جانب المحكمة. قعودها عن ذلك واستخلاصها منه أن الحرز المضبوط ليس هو ما جرى تحليله. قصور وفساد فى الاستدلال.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان التهمة الثانية - التهرب من أداء الرسوم الجمركية - وعدم تعرضه لها البتة وتضمنه أسبابًا بشأنها. يبطله.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان مضمون الأوراق والتحقيقات التى استند إليها فى نفى ركن الخطأ. قصور.

الحكم كاملاً

اطمئنان المحكمة إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد التعاطى بعد نفى قصد الإتجار عنه دون بيان العناصر التى استقت منها ذلك. قصور وفساد فى الاستدلال.

الحكم كاملاً

تساند حكم الإدانة فى جريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير ترخيص إلى الأوراق وتحقيقات النيابة العامة دون إيراد مؤدى كل منها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة. قصور.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها وإغفاله بيان صفة الطاعن

الحكم كاملاً

إغفال الحكم المطعون فيه الصادر بالبراءة الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده وتجاهله أدلة الاتهام التى ساقها الطاعن - بصحيفة الدعوى المباشرة - على ثبوتها فى حقها وعدم بيانه حجته فى اطراحها. قصور.

الحكم كاملاً