الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق لا قيد عليه إلا استثناء بموجب نص.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط تضمين حكم البراءة أمورًا أو بيانات معينة. أساس ذلك ؟

الحكم كاملاً

اشتراط تقديم إفراج جمركى مع المشغولات الذهبية أجنبية الصنع. إجراء تنظيمى. لا يقيد النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

الدفع بسقوط حق المدعى بالحق المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام. سقوطه بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مقصورة على النيابة العامة وحدها دون المدعى بالحقوق المدنية

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة فى جرائم الجلسات. شرطه: وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها.

الحكم كاملاً

عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكامه إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه.

الحكم كاملاً

نص الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات لا يورد قيداً على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة دون غيرهم من أعضاء النيابة . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، عدم مساسه بحق المدعي بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب .

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه: أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة . عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق الآخر .

الحكم كاملاً

الحماية المقررة بنص المادة 63/ 3 إجراءات قاصرة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

الحكم كاملاً

عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العاميين لما يرتكبونه من جرائم .

الحكم كاملاً

الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام .

الحكم كاملاً

الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بعد إجراء التحقيق بنفسها أو بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها. هو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من النائب العام بإعادة الأوراق بعد نظر التظلم إلى النيابة الجزئية المختصة. لا يعد قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية موكول إلى النيابة العامة. تحريكها عن طريق المدعي بالحقوق المدنية. استثناء. بقاؤه قائماً ما لم تباشر النيابة العامة التحقيق .

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الحكم كاملاً

عدم جواز اتخاذ أية إجراءات في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد. المادة 99 من الدستور.

الحكم كاملاً

الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصريح بالكتابة أو الضمني بتقديم غير المتهم للمحاكمة في التهمة الصادر فيها الأمر بالقبض عليه.

الحكم كاملاً

العاملون بشركات القطاع العام. عدم سريان حكم المادة 63 إجراءات عليهم.

الحكم كاملاً

وجوب صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن التعامل بالنقد الأجنبي.

الحكم كاملاً

التأشير من النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة. لا يعد رفعاً لها.

الحكم كاملاً

صدور طلب الوزير المختص برفع الدعوى لجنائية ضد المتهم في تاريخ سابق على إعلانه بالدعوى. أثره: صحة رفع الدعوى الجنائية قبله.

الحكم كاملاً

الحماية المقررة بمقتضى المادة 63/ 3 إجراءات جنائية. قاصرة. على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ لم ترفع بأمر من النائب العام أو ممن ينوب عنه من المحامين العامين الأول .

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته بطريق الادعاء المباشر. غير جائز. ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات. المادتان 63، 232/ 3 إجراءات .

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتان 63، 232 إجراءات . اتصال المحكمة بها يكون معدوماً ولا يحق لها التعرض لموضوعها .

الحكم كاملاً

عدم حصول المحامي على الإذن المنصوص عليه في المادة 68/ 2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . مخالفة مهنية . لا تجرد العمل الإجرائي من آثاره القانونية . الدفاع القانوني ظاهر البطلان . لا يستوجب رداً .

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى بالطريق المباشر. حق مشروع للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة. جواز أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه. ما دام قد أثبت إصابته بضرر ناتج عن الجريمة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها. أثره: وجوب القضاء بعدم قبولها. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها جريمة السب . قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق. القيد على حريتها في هذا الشأن. استثناء بنص تشريعي .

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. وجوب اقتصار حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء بعدم قبول الدعوى.

الحكم كاملاً

الحماية المقررة بمقتضى المادة 63/ 3 إجراءات. مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

الحكم كاملاً

إسباغ الحكم. صفة الموظف العام على المطعون ضده دون الإفصاح عن مسمى العمل الذي يباشره. قصور.القصور الذي يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً ( أ ) عقوبات. إلا من النائب العام أو المحامي العام. المادة 8 مكرراً إجراءات.

الحكم كاملاً

حق المدعي بالحقوق المدنية إقامة الدعوى مباشرة أمام القضاء عن جريمة من الجرائم المبينة بالمادة الثالثة إجراءات خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون ولو دون شكوى سابقة .

الحكم كاملاً

صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه في جريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على أداء الضريبة. مقصور على رفع الدعوى الجنائية دون الإجراءات السابقة عليها .

الحكم كاملاً

جريمتا تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد . عدم توقف رفع الدعوى بشأنهما على شكوى .

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى الجنائية على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً خلافاً لما تقضي به المادة 63 إجراءات .

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه. أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة. عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق الآخر.

الحكم كاملاً

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر عن الجرائم التي يرتكبها الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً خلافاً لأحكام المادة 63 إجراءات. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها.

الحكم كاملاً

الشكوى. ماهيتها: بلاغ يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة. المقصود بعبارة أن لا تكون المحاكمة في جريمة الزنا إلا بناء على دعوى الزوج طبقاً للمادتين 273، 277 عقوبات.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. شكلي. أثره: وجوب أن يكون إعادة طرح الدعوى على محكمة أول درجة درجه متى كان ذلك الحكم صادراً منها.

الحكم كاملاً

التأشير من النيابة بتقديم الدعوى إلى المحكمة. طبيعته.

الحكم كاملاً

الحكم بالبراءة في واقعة لا يمنع النيابة من تحريك الدعوى الجنائية ضد ذات المتهم عن واقعة أخرى.

الحكم كاملاً

مجرد التأشير من النيابة بتقديم الدعوى إلى المحكمة. أمر إداري لا تعد الدعوى مرفوعة به التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار القانونية.

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه: أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة . عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق الآخر.

الحكم كاملاً