القصد الجنائى قصد الاذاعة وبيانات التسبيب متى لا يلزم التحدث استقلالا عن توافره إذا كان مستفادا من علانية الإسناد التى استظهرها الحكم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net