لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن لأن المتهم دين بالجريمة الثانية "حيازة السلاح الناري وذخيرته بدون ترخيص" والعقوبة المقررة لها أشد من عقوبة الجريمة الأولى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net