لا يعيب الحكم إغفال ذكر مواد القانون التي طبقها على وقائع الدعوى متى كانت النصوص الواجب إعمالها مفهومة من الوقائع التي أوردها. الحكم كاملاً
|
قصور الحكم عند إغفاله الإشارة إلى مؤدي ما تضمنته الأوراق عن سوابق المتهم بما من شأنه إثارة الشبهة في قيام حالة العود المنطبق على المادة 51 ع. الحكم كاملاً
|
قصور الحكم بإدانة المتهم بجريمة تزوير شهادتي ميلاد ركونا إلى اعترافه بتحريره بياناتهما دون إثبات أن المتهم - بنفسه أو بواسطة غيره - هو الذي زور توقيعي نائب العمدة والقابلة. الحكم كاملاً
|
إذا كان ما أورده الحكم للاستدلال به على قيام ركن العادة في الجريمة التي نصت عليها المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 في فقرتها الثانية. الحكم كاملاً
|
قصور الحكم الصادر بإدانة متهم في جريمة قتل وإصابة خطأ عند استناده في تقرير مسئوليته إلى أقوال مرسلة . الحكم كاملاً
|
بيان قاصر وتدليل معيب على أن الجثة التي سبق أن نسبت خطأ لامرأة على قيد الحياة هي لزوجة المتهم الغائبة. الحكم كاملاً
|
بيان قاصر وتدليل معيب على توافر سبق الإصرار. الحكم كاملاً
|