الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » تسبيبه » البيان">قصور البيان » 
       

لا يعيب الحكم إغفال ذكر مواد القانون التي طبقها على وقائع الدعوى متى كانت النصوص الواجب إعمالها مفهومة من الوقائع التي أوردها.

الحكم كاملاً

قصور الحكم عند إغفاله الإشارة إلى مؤدي ما تضمنته الأوراق عن سوابق المتهم بما من شأنه إثارة الشبهة في قيام حالة العود المنطبق على المادة 51 ع.

الحكم كاملاً

قصور الحكم بإدانة المتهم بجريمة تزوير شهادتي ميلاد ركونا إلى اعترافه بتحريره بياناتهما دون إثبات أن المتهم - بنفسه أو بواسطة غيره - هو الذي زور توقيعي نائب العمدة والقابلة.

الحكم كاملاً

إذا كان ما أورده الحكم للاستدلال به على قيام ركن العادة في الجريمة التي نصت عليها المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 في فقرتها الثانية.

الحكم كاملاً

قصور الحكم الصادر بإدانة متهم في جريمة قتل وإصابة خطأ عند استناده في تقرير مسئوليته إلى أقوال مرسلة .

الحكم كاملاً

بيان قاصر وتدليل معيب على أن الجثة التي سبق أن نسبت خطأ لامرأة على قيد الحياة هي لزوجة المتهم الغائبة.

الحكم كاملاً

بيان قاصر وتدليل معيب على توافر سبق الإصرار.

الحكم كاملاً