الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استناد الحكم في إدانة الطاعن لعبارات عامة لا تتضمن بيان أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما دون بيان الأفعال التي قارفها. قصور.

الحكم كاملاً

عدم تدليل الحكم على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب وبين العاهة التي تخلفت بالمجني عليه استناداً إلى دليل فني. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الاطلاع على أوراق العملة المالية المقلدة وخلو محضر الجلسة والحكم مما يفيد فض الحرز الذي يحتوي عليها. يعيب إجراءات المحاكمة. علة وأثر ذلك؟

الحكم كاملاً

نقض الحكم والقضاء بالبراءة. أثره: اعتبار طعن النيابة العامة وارداً على غير محل ووجوب رفضه.

الحكم كاملاً

الاشتراك في التزوير. تمامه. دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. على المحكمة استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها استخلاصاً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.

الحكم كاملاً

اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

اضطراب الحكم في شأن الحالة التي كان عليها النبات المضبوط وما إذا كان الضابط قد شاهده بحالة ظاهرة قبل فضه للفافة أم بعد فضه لها. يعيبه. علة وأثر ذلك؟

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها. واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

خلو الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة التزوير مما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة تلبس طبقا للمادة 30 إجراءات. قصور.

الحكم كاملاً

انقطاع العمل بالمحكمة نتيجة الأحداث المواكبة لثورة 25 يناير سنة 2011. عذر قهري. يحول بين الطاعنين وتقديم الأسباب في الميعاد.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة. يعيبه بالتناقض والتخاذل.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهم واستبعاد الدليل المستمد من التلبس. خطأ في تطبيق القانون. أثره؟

الحكم كاملاً

اشتمال الحكم على صور متعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا. يجعله متناقضاً بعضه مع بعض ويعيبه بالقصور.

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم ركن الخطأ في جريمة الإضرار غير العمدي. قصور.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم المطعون فيه صورتين متناقضتين للواقعة. قصور وتناقض. أثر ذلك: وجوب نقضه والإحالة للطاعنين والمحكوم عليهم عدا المحكوم عليه غيابيا. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على ما ليس له أصل في الأوراق. يبطله. لا يغني عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى. علة وأثر ذلك؟ مثال.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة إلي الأوراق ومحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة. قصور.

الحكم كاملاً

اقتصار مهمة الدفاع عنه على معاونته في تقديم أوجه دفاعه التي يرى مصلحته فيها سواء ما تعلق منها بالموضوع أو بالقانون. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض المحكمة طلب استجواب المتهم وطلبها من الدفاع المضي قدمًا في مرافعته. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيانًا كافيًا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم التدليل على ثبوت قيام عقد الوديعة وانتقال حيازة المنقولات إلي الطاعنة على نحو يجعل يدها عليها يد أمانة واستظهار ثبوت نية تملكها إياها. قصور.

الحكم كاملاً

تعويل الحكم في قضائه بإدانة المتهم على الدليلين القولي والفني رغم ما بينهما من تناقض. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية رفضت استلام المنقولات المعروضة عليها. جوهرى. وجوب التعرض له وتحقيقه. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

سلامة الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الاتجار فى الآثار. شرطه: بيان كنه ونوع الأثر المضبوط وصلة كل متهم بما تم ضبطه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان ماهية المضبوطات وما إذا كانت أثرًا له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية والحقبة التاريخية التى ينتسب إليها وسنده

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإحالة إلى محضر الضبط وتقرير الخبير دون إيراد مؤداهما واستظهار شروط انطباق المادة 372 مكررًا عقوبات فى حق الطاعن. قصور.

الحكم كاملاً

اعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف القاضى بالإدانة. انتهاؤه فى منطوقه إلى القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. تناقض يعيبه.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الطاعن يضع يده على الأرض خلفًا لمورثة المنتفع من هيئة الإصلاح الزراعى. إقامة بناء عليها.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بعدم قدرة المجنى عليه على التحدث بتعقل. جوهرى. وجوب التعرض له وتحقيقه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع. لا يغير منه سكوت الطاعن عن طلب أهل الخبرة.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بخصم جهة عمله من رابته وتسوية المبلغ موضوع الجريمة. جوهرى. وجوب تمحيصه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم استظهار توافر الركن المعنوى فى الجريمة التى دان الطاعن بها بالمخالفة لحكم المادة 310 إجراءات. قصور.

الحكم كاملاً

اعتناق الحكم لصورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض. يعيبه.

الحكم كاملاً

اطمئنان المحكمة إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد التعاطى بعد نفى قصد الإتجار عنه دون بيان العناصر التى استقت منها ذلك. قصور وفساد فى الاستدلال.

الحكم كاملاً

تساند حكم الإدانة فى جريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير ترخيص إلى الأوراق وتحقيقات النيابة العامة دون إيراد مؤدى كل منها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة. قصور.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المدعى بالحقوق المدنية لصدور الحكم الابتدائى فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى. خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه

الحكم كاملاً

القضاء بالبراءة تأسيسًا على عدم ثبوت التهمة. ينطوى ضمنًا على الفصل فى الدعوى المدنية برفضها.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم استظهار ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه والتفاته عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية بتسجيله للعلامة التجارية. قصور

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان صفة الطاعنين وحدود مسئولياتهم والخطأ الذى وقع منهم وكيف تسبب فى حدوث الضرر بأموال جهة عملهم. قصور.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن لقيامه بإلقاء الجثة بمكان مطروق للعامة. يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة.

الحكم كاملاً

ندب المحكمة محاميًا للدفاع عن المتهم على الرغم من حضور محام معه مقبول أمام المحاكمة الابتدائية متوهمة أن حضوره غير جائز أمامها. إخلال بحق الدفاع

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان الواقعة وأدلة الثبوت التى أقام عليها قضاؤه. قصور.

الحكم كاملاً

إطلاق القول بأن المجنى عليها لم تبلغ ثمانى عشر عامًا دون بيان تاريخ ميلادها والأساس الذى تساند إليه فى تحديد السن. قصور.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن فى جريمة النصب استنادًا إلى محضر الضبط دون بيان الطرق الاحتيالية التى استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الاتهام. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب إيراد الأدلة التى تتساند إليها المحكمة وذكر مؤداها بطريقة وافية. مجرد الإشارة إليها. غير كاف.

الحكم كاملاً

تأسيس الحكم قضائه على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما. قصور.

الحكم كاملاً

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ فى القانون. يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الإذن وعدم الاعتداد بشهادة من أجراه.

الحكم كاملاً

تضمن الحكم عبارات مجملة يكتنفها الغموض والإبهام وعدم بيانه ساعة ضبط المطعون ضده لتبرير قضاءه بالبراءة

الحكم كاملاً

خلو الحكم من نسخته الأصلية واقتصاره على صورة ضوئية من مسودته موقعة من القاضى. يبطله.

الحكم كاملاً