خلو محضر تحقيق النيابة من بيان الظروف الداعية إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلى ندب غيره.
يجوز في حالة الضرورة ندب من عدا كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net