الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأصل في الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها, ولم يستثن الشارع في قانون الإجراءات الجنائية من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 469, وما جاء في الباب السابع من الكتاب الرابع بشأن الإشكال في التنفيذ.

الحكم كاملاً