الأصل في الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها, ولم يستثن الشارع في قانون الإجراءات الجنائية من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 469, وما جاء في الباب السابع من الكتاب الرابع بشأن الإشكال في التنفيذ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net