قضت المادة 69 من القانون 505 لسنة 1955 - في شأن الخدمة العسكرية والوطنية بمعاقبة من خالف أحكام المادة 55 بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 68, ولم تشترط للعقاب حصول الاعلان خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net