مجرد رد اعتبار طلب القيد بجدول المحاماة إليه. لا يكسبه حقاً في القيد.
رد الاعتبار يمحو حكم الإدانة وآثاره بالنسبة للمستقبل ولكن لا يترتب عليه محو الجريمة فى ذاتها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net