إغفال الحكم تحديد مدة الإعادة إلى الموطن. عملا بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. خطا في القانون.
غرامة التزوير المنصوص عليها فى المادة 298 إجراءات. غرامة مدنية. عدم اعتبارها من الغرامات الجنائية.
العبرة في مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها.
خلو القانون رقم 48 لسنة 1941 من نص يعطي الخزانة الحق في الحصول على بديل عن مصادرة الشيء محل الجريمة. كون الشيء محل الجريمة مغشوشاً. يخرجه عن دائرة التعامل. مصادرة الشيء الخارج عن دائرة التعامل. تدبير عيني وقائي.
الغرض من المصادرة. تمليك الدولة قهراً وبغير مقابل. أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة. المصادرة عقوبة تكميلية في الجنايات والجنح. إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net