انضم الى قناة مرافعاتنا
مناط الارتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض فى إحداها بالبراءة.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010