الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » محاماة » المحامين">تأديب المحامين » 
       

قرار مجلس تأديب المحامين. شرط نفاذه أن يصير نهائياً. طعن المحامي على قرار منعه من مزاولة المهنة. أثره.

الحكم كاملاً

نص المادة 69 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم صريح في أن القرار الصادر من لجنة قبول المحامين برفض طلب إعادة قيد اسم الطالب بجدول المحامين نهائي, فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً