الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جريمة » الجلسات">جرائم الجلسات » 
       

تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة فى جرائم الجلسات. شرطه: وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بجلسات المحاكم. إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يكون للمحكمة ذات الاختصاص الأصلى فى الحكم فى الدعوى.

الحكم كاملاً

للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود وأن تأمر بالقبض عليه.

الحكم كاملاً

حكم صادر من المحكمة الابتدائية المدنية في جريمة إهانة وقعت عليها. استئناف المتهم هذا الحكم. غير جائز. المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

جلسات قاضي التحقيق حضور ممثل النيابة مع قاضي التحقيق. غير واجب قانونا سماع طلبات النيابة فيما يتعلق بجرائم الجلسةغير لازم إلا حيث يكون حاضرا.

الحكم كاملاً

المحاضر التي يحرّرها القضاة لإثبات ما يقع من الجرائم أمامهم بالجلسات، سواء أكان ذلك بناءً على المادة 52 من قانون المحاماة أم على المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات أم على المادة 87 مرافعات، هي محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها.

الحكم كاملاً

إن المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في قولها: "إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يحكم فيها في نفس تلك الجلسة بعد سماع أقوال النيابة العمومية" وليس في هذا النص ما يوجب على النيابة أو المحكمة ذكر المادة المطلوب تطبيقها على تلك الجنحة أو المخالفة.

الحكم كاملاً