الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك .

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. أثره. اعتباره مجهلاً وغير مقبول.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفًا كاشفًا عن المقصود منها نافيًا عنها الغموض والجهالة وإلا كان الطعن غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم بيان الطاعن للمستندات التي ينعى على الحكم إغفال دلالتها وأثرها في قضاء الحكم. نعي مجهل. غير مقبول.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض وجوب تحديدها للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول .

الحكم كاملاً

عدم بيان الطاعن وجه القصور فى الحكم المطعون فيه . نعى مجهل . أثره . عدم قبوله .

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها فى صحيفة الطعن. الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى. غير جائز.

الحكم كاملاً

عدم بيان الطاعنة ماهية الدفاع الذى تمسكت به بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف استظهارًا للعيب الذى تعزوه للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه.

الحكم كاملاً

عدم بيان سبب النعى تفصيلاً وموضع العيب فى الحكم وأثره فى قضائه. نعى مجهل غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم بيان الطاعنة الوقائع التى استخلصها الحكم من خارج الخصومة وماهية المستندات التى قدمتها ودلالتها وأوجه مخالفة الحكم للقانون وأثر ذلك فى قضائه. نعى مجهل غير مقبول.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن. وجوب تحديدها للعين الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول

الحكم كاملاً

تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافيا عن الغموض والجهالة.

الحكم كاملاً

عدم تحديد الطاعن ماهية المذكرات والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها وأثر ذلك في قضائه . نعي مجهل غير مقبول .

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة . عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . نعي مجهل .

الحكم كاملاً

سبب النعي. وجوب أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين من العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه .

الحكم كاملاً

وجوب بيان سبب الطعن بالنقض تعريفاً وتحديداً. علة ذلك. عدم بيان ماهية المخالفة لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي لم يتناول الحكم الرد عليها . نعي مجهل وغير مقبول .

الحكم كاملاً

سبب الطعن بالنقض . وجوب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاًً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة . عدم بيان الطاعن أوجه التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه ومواطن القصور والفساد في الاستدلال الذي ينسبه إلى الحكم .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

الحكم كاملاً

اقتصار الطاعن في نعيه على الحكم ذكر المواد التي قرر أنه خالفها دون بيان وجه مخالفته لها وموضعها منه وأثرها في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم تقديم طلب بصرف المبالغ المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. أثره. سقوطها بالتقادم. تقديم طلب بعد ذلك الميعاد. اقتصار الصرف على المعاش وحده.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه نعي مجهل. غير مقبول.

الحكم كاملاً

صحيفة الطعن بالنقض وجوب اشتمالها على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم بيان الطاعن بسبب النعي أوجه عيوب إجراءات المزايدة التي تمسك بها في صحيفة الاستئناف والتي أغفل الحكم الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول.

الحكم كاملاً

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان حكمها باطلاً. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزي إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل غير مقبول.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل غير مقبول.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة.

الحكم كاملاً

عدم بيان الطاعن للعوار الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه. نعى مجهل.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض وجوب تعريها تعريفهاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذى يعزى للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه م 253 مرافعات مخالفة ذلك أثره نعى مجهل غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم بيان العوار الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه نعى مجهل غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التى ينعى على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها واكتفاؤه الإحالة إلى مذكرته أمام مكمة الاستئناف دون بيان مضمونها نعى مجهل غير مقبول.

الحكم كاملاً

النعي غير الكاشف عن المقصود منه وعدم إفصاح الطاعن عن أثره في قضاء الحكم. نعي مجهل غير مقبول.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة، وإلا كان الطعن غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم بيان الطاعن للمستندات التي ينعى على الحكم إغفال الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم. نعي مجهل ومن ثم غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم بيان ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم الرد عليه ودلالة المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك في قضائه . نعي مجهل وغير مقبول.

الحكم كاملاً

صحيفة الطعن بالنقض وجوب اشتمالها على الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. مؤدى ذلك. وجوب تحديد أسباب الطعن وتعريفهاً تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة. م 253 مرافعات.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن تحدد العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل. أثره. عدم قبوله.

الحكم كاملاً

عدم بيان الطاعن للاعتراضات الموجهة إلى الحكم المستأنف وتقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها. نعي مجهل. غير مقبول.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعن لم يبين على وجه الدقة مواطن القصور أو مواضع الخطأ في تقرير الخبير وأثره في الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلا ًوغير مقبول.

الحكم كاملاً

المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا ًإنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بصحيفة الطعن بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. وإلا كان الطعن غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم بيان ماهية المستندات التي ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة دلالتها والثابت بها. نعي مجهل غير مقبول.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي أو المطاعن بياناً دقيقاً. نعي مجهل غير مقبول.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة.

الحكم كاملاً

سبب الطعن. وجوب تعريفه تعريفاً دقيقاً بما ينفي عنه الغموض والجهالة مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه .

الحكم كاملاً

المحامي بإحدى شركات القطاع العام. ممارسته للمحاماة لغير الجهة التي يعمل بها. لا بطلان.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه - وإلا كان النعي غير مقبول.

الحكم كاملاً