الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">التدخل في الدعوى » في » التدخل الإنضمامي » 
       

التدخل الانضمامي نطاقه رفض طلب التدخل والقضاء في الموضوع. أثره. انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها.

الحكم كاملاً

التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي. ماهية كل منهما. الدعوى بطلب الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن. تدخل الغير فيها طالباً رفضها بنفي الاحتجاز بغير مقتض. استدلاله على ذلك بإقامته بالشقة محل النزاع بعد أن تركها له المدعى عليه دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي. تدخل انضمامي.

الحكم كاملاً

تدخل الحارس القضائي في دعوى الحارس السابق. بقاء الحارس السابق في الخصومة يدافع عن حق المتدخل بقصد درء مسئوليته. صيرورته خصماً منضماً للحارس المتدخل. له بوصفه خصماً منضماً للمدعي - المتدخل - أن يستأنف معه الحكم الصادر في الدعوى.

الحكم كاملاً

وصف المتدخل فى الاستئناف - فى دعوى صحة تعاقد - بأنه انضمامى وعدم طلبه صراحة الحكم لنفسه بحق ذاتى. إقامة طلب التدخل على أساس إدعاء الملكية لنفسه.

الحكم كاملاً

طلب التدخل أمام محكمة الاستئناف بالانضمام للمستأنف في طلب رفض الدعوى دون أن يطلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة، تدخل انضمامي لا تدخل هجومي. جواز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

الحكم كاملاً