الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » تسبيبه » الكافى">التسبيب الكافى » 
       

تسبيب الحكم. ماهيته. بيان لأوجه الطلب الذي تناولته المحكمة في الدعوى والدفاع فيها وأن قضاءها له أصل ثابت من الواقع أو القانون. إيراد أسباب الحكم موجزة أو مفصلة. لا عيب. شرطه.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لاستقامته. تعييبه في باقي الدعامات أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.

الحكم كاملاً

عدم إشارة الحكم إلى طلب ندب خبير آخر قضاء ضمنى برفضه المنازعة فى ذلك جدل موضوعى فى تقدير الدليل عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الحكم وجوب ابتنائه على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذى يتطلبه القانون مؤدياً إلى النتيجة التى أنتهت إليها.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قضاء صحيح. التزيد بتقريرات لا تؤثر في قضائه.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت أن في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بإنهاء الحراسة على ما استخلصه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل هذا القضاء. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تحيل على ما جاء به في بيان الوقائع أو في الأسباب .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على ما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

إلغاء الحكم الابتدائي. عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد على أسبابه.

الحكم كاملاً

عدم جواز مخاصمة القاضي طالما لم ينص القانون على مساءلته. القياس على نص المادة 175 مرافعات. غير جائز.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على أسباب تكفي لحمله. تعيبه بما ورد في سبب النعي. غير منتج متى كان الحكم لا يناقض مع الثابت بأوراق الدعوى.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتكييف هذا الفهم وتطبيق أحكام القانون عليه. من سلطة قاضي الموضوع. وجوب تسبيب حكمه التسبيب الكافي. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً. اقتناعها بالحقيقة التي استخلصت قيامها. فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.

الحكم كاملاً

تمسك المطعون ضده الأول بانعدام مصلحة الطاعنة الثانية في الاستئناف. اعتباره المضرور بعدم الرد على ذلك الدفع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز الاستئناف. عدم لزوم مناقشة الدفع المذكور.

الحكم كاملاً

تأسيس الحكم قضاءه على ثبوت ترتيب حق الارتفاق بتخصيص الملك الأصلي في سنة 1943. عدم رده على ما أثاره الطاعن من أن فتح المطلات قبل هذا التاريخ كان من قبيل التسامح. لا عيب.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله .

الحكم كاملاً

دعوى صحة التعاقدعدم مجادلة طالب التدخل في أن الأطيان المبيعة إليه من نفس البائع لا تدخل في الأطيان موضوع تلك الدعوى.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع استنباط القرائن القضائية التي تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب أحد الخصوم بضم أوراق أخرى. حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى التقرير بقيام العلاقة التأجيرية استخلاصاً من شهادة الجمعية التعاونية الزراعية الدالة على أنها حررت عقد الإيجار طبقاً للمادة 36/ 1 مكرر مرسوم بق 178 لسنة 1952 لا عيب.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم من عدم وجود السندات بأقساط باقي الثمن بيد البائع وعجزه عن إثبات ضياعها بسبب العدوان الثلاثي قرينة على الوفاء بها. سائغ ولا خطأ فيه.

الحكم كاملاً

تعيين الوصي الخاص من الجهة صاحبة الولاية. إغفال الحكم بحث علة ذلك وقوفاً على وجه التضارب بين مصلحة القاصر في البيع ومصلحة الوصي عليه. لا عيب.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم عدم الإفصاح عن تكييف السند القانوني لقضائه.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يقدم لخصم دليله.

الحكم كاملاً

عدم التزام قاضي الموضوع بإبداء أسباب ترجيحه دليلاً على آخر. حسب الحكم بيان أسباب قضائه.

الحكم كاملاً

ليس على الحكم أن يرد استقلالاً على نظرية النسبة في تقدير أجرة الحكر التي طلب الطاعن إعمالها، إذ أن في أخذ الحكم بالقاعدة الصحيحة التي طبقها في هذا الشأن ما يفيد إطراحه ما يخالفها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من الأدلة والقرائن، بل حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح لحمله.

الحكم كاملاً

لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى. كفاية إقامة قضائه على أسباب سائغة تحمله.

الحكم كاملاً

إذا كان فيما قرره الحكم ما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد على دفاع الطاعن، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.

الحكم كاملاً

متى كان يبين مما أورده الحكم أنه لم يثبت لدى محكمة الموضوع أن المطعون عليهم - منتج أحد الأفلام والمخرج وشركة التوزيع - قد تعمدوا الإضرار بالطاعن - صاحب لوكاندة - أو أنهم قد تسببوا في ذلك نتيجة تقصيرهم في بذل العناية المتوقعة من الرجل العادي .

الحكم كاملاً

تعديل المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي دون إلغائه. كفاية ذكر الأسباب التي اقتضت التعديل. عدم لزوم الإحالة الصريحة فيما أيدت فيه الحكم الابتدائي.

الحكم كاملاً

تحصيل الحكم لاستئنافي بأسباب سائغة قيام الوكالة بالخصومة عن المستأنف أمام محكمة أول درجة. اعتبار الحكم المستأنف حضورياً في حقه.

الحكم كاملاً

صدور الحكم مطابقاً للثابت بالأوراق ومتفقاً مع التطبيق القانوني الصحيح. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون فيما استطرد إليه بعد ذلك غير منتج ما دام الحكم يستقيم بدونه.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على كل ما يقدمه إليها الخصوم من مستندات وحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله.

الحكم كاملاً

استقامة قضاء الحكم باعتبار أن الاستئناف كأن لم يكن على أساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا بصحيفة الاستئناف لا محل للنعي عليه بعدم تحقيق ما أثير بشأن وقوع غش من المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الاستئناف.

الحكم كاملاً

قيام الحكم على أسباب مسوغة للتفسير الذى أخذ به. عدم التزام المحكمة بالرد استقلالا على جميع ما ساقه الخصوم من حجج مناقضة.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة الخصوم فى مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالا متى كان ما أورده الحكم يحمل الرد الضمنى على دفاعهم.

الحكم كاملاً

الحكم بالغاء حكم مستأنف. وجوب احتوائه على أسباب الإلغاء. الحكم بتعديل حكم مستأنف يكفى فيه ذكر الأسباب التى دعت للتعديل. اعتبار الجزء الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد انتهى إلى أن المدعى عليه كان يدير جميع أعيان التركة فى فترة النزاع ورتب على ذلك قضاءه بالزامه وحده بغلتها، فإن لازم ذلك هو رفض دعوى الضمان التى رفعها المدعى عليه ضد أحد المدعين بزعم أن هذا الأخير هو الذى كان يدير بعض أعيان التركة.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة .

الحكم كاملاً

حكم. بياناته. عدم ذكر نصوص المستندات المقدمة في الدعوى. عدم ذكر أسماء الشهود وأقوالهم. إيراده مضمونها لا يعيبه.

الحكم كاملاً

إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع. إقامة حكمها على أسباب كافية لحمله. لا ضرورة لتفنيد أسباب ذلك الحكم أو الأحكام السابقة عليه.

الحكم كاملاً

استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض ما لم ينص القانون على وجوب اتباع معايير معينة في هذا الخصوص - متى بينت عناصر التعويض. جواز القضاء بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة مع مناقشة كل عنصر منها على حده.

الحكم كاملاً

استناد المحكمة إلى ما قضى به في دعوى أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها. لا مانع متى كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي بني عليها الحكم.

الحكم كاملاً

بيع وفاء قرينة بقاء العين المبيعة في حيازة البائع. قرينة قانونية قاطعة في الدلالة على أن العقد يستر رهنا. اعتماد الحكم المطعون فيه على هذه القرينة وحدها. كفايته لحمل قضائه ببطلان عقد البيع على أساس أنه يخفي رهناً.

الحكم كاملاً

متى كانت المحكمة قد أقامت الحقيقة الواقعية التي استخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها .

الحكم كاملاً

بقاء الرهن الصادر من المالك في حالة إبطال أو فسخ سند ملكيته قائماً لمصلحة الدائن المرتهن. شرطه، حسن نية الدائن. انتفاء حسن النية متى كان الدائن يعلم وقت إبرام الرهن أو كان في مقدوره أن يعلم بأن ملكية الراهن للعين المرهونة مهددة بالزوال لأي سبب .

الحكم كاملاً