إستبقاء القانون رقم 106 لسنة 1976 لعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1962، عدم اعتبار القانون الأول أصلح للمتهم فى هذا الصدد.
إقتصار عيب الحكم على الخطأ فى تطبيق القانون يوجب على محكمة النقض تصحيحه المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
إقامة بناء بدون ترخيص. ثبوت أن هذا البناء لم تخالف فيه الاشتراطات التي فرضها القانون 656 لسنة 1954. وجوب الحكم على المخالف بالغرامة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net