الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جريمة » فيه">دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه » جريمة » ارتكاب » بقصد » منزل » 
       

عدم توقف تحريك الدعوى فى جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه على شكوى إلا فى حالة دخوله لارتكاب زنا وقع فعلا.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط تقديم شكوى من الزوج لتحريك الدعوى في جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة أو الاختفاء فيه عن أعين من لهم الحق في إخراجه . إلا في حالة تمام الزنا .

الحكم كاملاً

متى كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم من جريمة دخول المسكن بقصد ارتكاب جريمة فيه والاشتراك فيها على أن دخولهم كان بناء على اتفاق بينهم وبين المتهم الثالث - المالك .

الحكم كاملاً

معاقبة كل من دخل منزلاً بوجه قانوني وبقي به بقصد ارتكاب جريمة فيه. سواء تعينت تلك الجريمة أم لم تتعين. ما دام الثابت أنه كانت لديه نية أكيدة لارتكاب جريمة كائنة ما كانت.

الحكم كاملاً

فناء البيت ودرجه هما من ملحقاته المتصلة به اتصالاً مباشراً والمخصصة لمنافعه، فالدخول إليهما بقصد ارتكاب جريمة معينة أو غير معينة يقع تحت طائلة العقاب .

الحكم كاملاً

ان مجرد ذهاب المتهم بجريمة دخول منزل بقصد جريمة فيه إلى منزل المجنى عليه على إثر بلاغ السرقة المقدم ضده من المتهم وفى حضور ضابط البوليس الذى انتقل لاجراء التفتيش، لا يفيد وحده توافر القصد الجنائى لدى المتهم كما أن مجرد وجود نزاع بين الطرفين لا يكفى لاستخلاص هذا القصد.

الحكم كاملاً

دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين. حق محكمة النقض في توقيع العقوبة الصحيحة المناسبة (المادتان 370 و372 ع).

الحكم كاملاً

إثبات الحكم أن المتهم دخل المنزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. البحث فيما إذا كان الدخول حصل برضا أصحابه أو بغير رضاهم. لا جدوى منه.

الحكم كاملاً

القانون يعاقب على دخول المنزل ولو كان قصد المتهم من الدخول قد تعين.

الحكم كاملاً

إذا كان المتهم المحكوم عليه غيابياً في تهمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه قد تمسك لدى المحكمة الاستئنافية عند نظرها المعارضة المرفوعة منه بأنه لا يعرف شيئاً عن القضية المتهم فيها وبأنه لم يحقق معه ولكن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه بما يفنده فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.

الحكم كاملاً

يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون المتهم قد دخل مسكناً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوّة أو ارتكاب جريمة فيه. فإذا لم يثبت أن الدخول كان لغرض من هذين فلا تنطبق المادة.

الحكم كاملاً

إن جريمة دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو كانت الجريمة قد تعينت.

الحكم كاملاً

إن نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب إطلاقاً كل من سوّلت له نفسه دخول منزل ليرتكب جريمة فيه. وإذن فإن القول بقصر تطبيق هذه المادة على الحالات التي لا تكون فيها الجريمة معينة يكون مخالفاً لصريح النص.

الحكم كاملاً

إن الجريمة المنصوص عنها في المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه. فمجرّد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفي لعقابه ولو كان وجوده فيها بناءً على طلب زوجة صاحبها.

الحكم كاملاً

إن جريمة الدخول في منزل الوارد ذكرها في المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان غرض الجاني من دخول المنزل هو ارتكاب جريمة فيه سواء أتعينت الجريمة التي كانت نيته منصرفة إلى مفارقتها أم لم تتعين.

الحكم كاملاً

إن القانون لم يشترط للعقاب على جريمة دخول العقارات والمساكن بقصد ارتكاب جريمة فيها أن تكون الجريمة التي قصد المتهم ارتكابها من نوع خاص.

الحكم كاملاً

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم ضبط مختبئاً بمنزل المجني عليه في منتصف الليل فليس في ذلك ما يفيد أن المتهم دخل بقصد إجرامي مما نص عليه في المادة 323 أو 324 من قانون العقوبات كمنع حيازة الغير بالقوّة أو ارتكاب جريمة.

الحكم كاملاً

سواء أكانت نية المتهم الإجرامية من الدخول في منزل غيره قد تعينت بما ظهر من رغبته في ارتكاب الزنا أم كانت لم تتعين، فالعقاب واجب في الحالتين، لأن نص المادة 324 عام يشملهما معاً.

الحكم كاملاً

إن المادة 324 من قانون العقوبات أتت بنص عام يعاقب إطلاقاً كل من سوّلت له نفسه دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. فلا معنى لتضييق دائرة التطبيق بجعله يتناول حالات دون أخرى، لا سيما أن هذا التضييق يتنافى مع روح النص.

الحكم كاملاً

المادة 324 ع تنص فيما تنص عليه على حظر دخول البيوت المسكونة وما ماثلها إذا كان هذا الدخول مقصودا به ارتكاب جريمة فيها.

الحكم كاملاً

من الأركان الأساسية للجريمة المنصوص عليها بالشطر الثانى من العبارة الأولى من المادة 324 عقوبات أن يكون دخول المكان بقصد ارتكاب جريمة فيه. فعلى محكمة الموضوع أن تبين بيانا واضحا أن هذا القصد الخاص قد ثبت لها.

الحكم كاملاً

إذا دخل رجل منزل امرأة بقصد ارتكاب جريمة فيه وحكمت المحكمة بإدانته, فحسب المحكمة أن تذكر فى حكمها أن المتهم دخل منزل المجنى عليها بقصد ارتكاب جريمة فيه.

الحكم كاملاً

لا يصح الطعن فى الحكم الصادر بالعقاب على الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 324 و326 ع بمقولة إن هذا الحكم لم يعين الجريمة التى دخل المتهم المنزل بقصد ارتكابها إذ القانون لم يشترط تعيينها

الحكم كاملاً