الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">تقدير قيمة الدعوى » قيمة » 
       

القواعد المنظمة للاختصاص القيمي الواردة في قانون المرافعات. الغاية منها. اختصاص القاضي الجزئي بالدعاوى قليلة القيمة واختصاص الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بالدعاوى عالية القيمة.

الحكم كاملاً

الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير. اعتبارها مجهولة القيمة. شرطه.

الحكم كاملاً

قواعد تقدير قيمة الدعاوى. المغايرة فيها بين التقدير تطبيقًا لقانون المرافعات لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم وبين التقدير فى قانون الرسوم القضائية. اعتبار الدعاوى فى الحالة

الحكم كاملاً

تقدير المدعي قيمة دعواه. حجة له وعليه بالنسبة لنصاب الاستئناف. شرطه. عدم اصطدام هذا التقدير بالقواعد القانونية لتقدير قيمة الدعوى. التزام محكمة الدرجة الثانية بمراقبة ذلك .

الحكم كاملاً

عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .

الحكم كاملاً

الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل التقدير.

الحكم كاملاً

الدعوى غير القابلة للتقدير. هي تلك التي يتعذر تقدير قيمتها.

الحكم كاملاً

الدعاوى معلومة القيمة. تقدير رسمها على أساس قيمتها عند رفعها سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية. صدور الحكم الاستئنافي مؤيداً للحكم الابتدائي. أثره. استحقاق ذات الرسم النسبي على أساس قيمة الحق المقضى به من محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

الدعوى بين الدائن والمدين بشأن صحة حجز الدائن على منقول للمدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال المدين عقاراً أو منقولاً من رهن أو امتياز أو اختصاص. قيمتها تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العينى ضماناً له وليس بقيمة المال.

الحكم كاملاً

دعوى المطعون ضدها بطلب صرف مستلزمات الإنتاج العينية والنقدية عن الأرض الزراعية التي تمتلكها وتحوزها .

الحكم كاملاً

دعوى المؤجر بإخلاء شقة النزاع لانتهاء مدة العقد وطلب المستأجرة بثبوت العلاقة الإيجارية عنها خالية وامتداد العقد. اعتبارها غير مقدرة القيمة وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية.

الحكم كاملاً

دعوى الشفعة. تعلقها بملكية العقار المشفوع فيه. أثره. تقدير قيمتها بقيمة ذلك العقار. م 37/ 2 مرافعات. تحديد قيمة العقار المشفوع فيه طبقاً للأسس المحددة بالمادة 37/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه. قضاؤها تبعاً لذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. جواز استئنافه استقلالاً.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب التسليم بصفة أصلية. غير مقدرة القيمة. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب الطرد للغصب بصفة أصلية تعتبر غير قابلة للتقدير وتعد قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة.

الحكم كاملاً

شراء الطاعنين للعين المشفوعة بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال.

الحكم كاملاً

تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. يكون وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات. م 223 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

الدعاوى المتعلقة بملكية العقار. تقدير قيمتها بقيمة هذا العقار.

الحكم كاملاً

طلب تثبيت الملكية لعقارين. تقدير قيمة الدعوى في نصاب الاستئناف بقيمة العقارين معاً الحكم بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى قيمة احد العقارين فقط. خطأ.

الحكم كاملاً

شراء المطعون ضدهم الأربعة الأول الحصص الشائعة المشفوع فيها بموجب ثلاث عقود مستقلة صادرة من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهم على استقلال. الدعوى بطلب أخذ المبيع بتلك العقود بالشفعة. وجوب تقدير قيمة كل دعوى بقيمة كل عقد على حده.

الحكم كاملاً

دعوى الشفعة. تقدير قيمتها بقيمة العقار المشفوع فيه. م 37/ 1 مرافعات. قيمة الدعوى لكل من العقدين الأول والثاني دخولها في نصاب المحكمة الابتدائية وللعقد الثالث دخولها في نصاب المحكمة الجزئية.

الحكم كاملاً

ضم المحكمة الدعويين وصدور حكم واحد فيهما. يعتبر قضاء ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظرهما باعتبار أن قيمتهما تدخل في اختصاصها .

الحكم كاملاً

عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب صحته أو إبطاله. اعتبارها غير مقدرة القيمة.

الحكم كاملاً

تضمين الدعوى طلبات متعددة مع اتحاد السبب فيها. تقدير قيمتها بقيمة الطلبات جملة م 38 مرافعات. الحكم في أحد هذه الطلبات قبل الآخر. غير منه للخصومة كلها.

الحكم كاملاً

طلب التسليم الذي يبدى بصفة أصلية ليست من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير.

الحكم كاملاً

ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً عدم اندماجهما ولو أتحد الخصوم فيهما.

الحكم كاملاً

تعلق المنازعة في الدعوى بامتداد عقد الإيجار امتداداً قانونياً من عدمه. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية. المادتان 37/ 8، 41 مرافعات.

الحكم كاملاً

اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة. تقدير قيمتها باعتبار قيمة كل منها على حده. اختصاص المحكمة الابتدائية بالحكم في الطلب الأصلي. أثره. امتداد اختصاصها بالحكم في الطلبات المرتبطة به مهما تكن قيمتها أو نوعها. م 38، 47 مرافعات.

الحكم كاملاً

طلب إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته. دفاع المستأجر بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الامتداد القانوني طبقاً للمادة 46 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. وجود نزاع حول امتداد عقد الإيجار. أثره. اعتبار الدعوى غير مقدره القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

دعوى تثبيت ملكية أرض وإزالة ما أقيم عليها من مباني. تقدير قيمتها بمجموع الطلبين سواء اعتبر طلب الإزالة طلباً تابعاً أو أصلياً. علة ذلك. المادتان 36، 41 مرافعات. تحديد نصاب الاستئناف. م 235 مرافعات.

الحكم كاملاً

نصاب الاستئناف. هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعي الأخيرة م 223. 225 مرافعات. الطلبات غير المتنازع عليها والمبالغ المعروضة عرضاً فعلياً. عدم احتسبابها عند تقدير نصاب الاستئناف. شرطه. رفع الدعوى بطلب واحد وإقرار الخصم ببعض المطلوب منه.

الحكم كاملاً

الحكم النهائي بثبوت الشفعة سنداً لملكية الشفيع. م 944 مدني. دعوى الشفعة تقدر قيمتها بقيمة العقار المشفوع فيه. م 37 مرافعات.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير قيمة العقار. م 37/ 1 مرافعات شرطه. أن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة .

الحكم كاملاً

تعدد الطلبات في الدعوى الناشئة عن سبب قانوني واحد تقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة. م 38 مرافعات.

الحكم كاملاً

اختلاف دعوى فسخ العقد والتسليم في سببها عن دعوى الطرد والتسليم. وجوب تقدير قيمة كل منهما على استقلال.

الحكم كاملاً

الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير. اعتبارها مجهولة القيمة. الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم. غير مقدرة القيمة.

الحكم كاملاً

الدعوى المرفوعة من واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد. تقديرها باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه. م 39 مرافعات. لمحكمة الموضوع تقدير وحدة السبب دون رقابة من محكمة النقض ما دامت قد حصلتها بناء على أسباب واقعية سائغة .

الحكم كاملاً

عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الدعوى بطلب إبطاله اعتبارها غير مقدرة القيمة اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية. تقدير قيمتها باعتبار سبعين مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليها. م 37/ 1، 7 مرافعات.

الحكم كاملاً

تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المتعاقد عليه. م 37/ 7 مرافعات. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر أحد الطلبات في الدعوى. أثره. امتداد اختصاصها إلى ما عسى أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار الشهري. الدعوى بطلب إنهائه أو امتداده لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة.

الحكم كاملاً

دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأجير من الباطن. دعوى بفسخ عقد الإيجار غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

بيع الأطيان المشفوع فيها للمطعون ضدهم بموجب عدة عقود مستقلة. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منها على استقلال. الدعوى بطلب أخذ تلك الأطيان بالشفعة. دعوى تشتمل على عدة طلبات وجوب تقدير قيمتها بقيمة كل طلب على حده.

الحكم كاملاً

الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أي الحق الذي يتمسك به المدعي أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقريره.

الحكم كاملاً

دعوى تثبيت الملكية. تقدير قيمتها بقيمة العقار. لا عبرة بالثمن الوارد بالعقد. م 37 مرافعات.

الحكم كاملاً

جرى نص المادة 82 من القانون المدني بأن "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه.

الحكم كاملاً

تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. وجوب الاعتماد على قواعد قانون المرافعات وليس على القيمة التي يحددها المدعي. م 223 مرافعات.

الحكم كاملاً

طلب التسليم باعتباره غير مقدر القيمة إذا كان ملحقاً بطلب أصلي مقدر القيمة فإنه يتبع الطلب الأصلي فتقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وحده عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

طلب تسليم الأرض خالية مما عليها من مبان ينطوي على طلب إزالة البناء ومن ثم يعتد بقيمة البناء في تقدير قيمة الدعوى.

الحكم كاملاً