الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إعتداد الحكم فى نطاق سلطته التقديرية بالتقرير. صحيح. النعى عليه. جدل موضوعى. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

جدل موضوعى فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع لها سلطة استخلاص توافر الصفة في الدعوى وفهم الواقع وتقدير الأدلة فيها دون رقابة عليها في ذلك طالما لم تعتمد بغير سند. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله .

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس عنه . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

الحكم كاملاً

تقديم المطعون ضده الأول بصفته مستندات عرفية تدليلاً على ثبوت الضرر وتقدير قيمته. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج بها قبله. أثره. عدم جواز منازعته بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض . تعويل الحكم المطعون فيه عليها في قضاءه. لا عيب. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن استناداً إلى ما استخلصه سائغاً من بينتها الشرعية بتوافر الضرر الموجب للتطليق من زواج الطاعن عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بتطليق المطعون ضدها استناداً إلى ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة استخلاصاً سائغاً. كفايته لحمل قضائه. لا يعيبه أن بعض هذه الوقائع قد استجدت بعد رفع الدعوى أو التفاته عن رأي النيابة. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. عدم خروجها في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر .

الحكم كاملاً

إطراح الحكم رأي النيابة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لا يعيبه. علة ذلك. النعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً من المحاضر الإدارية المحررة بين طرفي النزاع والدعوى المستعجلة المقامة من المطعون ضدها على الطاعن ومن الإنذار الموجه له من الحي بوقف أعمال البناء التي يقوم بها في أرضها أن استمراره فيها دليل على سوء نيته. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الجدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الاستخلاص السائغ الذي له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي فيما لها من سلطة تقدير الأدلة. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي فيما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

النعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها دون رقابة عليها في ذلك.

الحكم كاملاً

اعتماد الحكم على ما يكفى لحمله. المنازعة فى ذلك جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل.

الحكم كاملاً

الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة.

الحكم كاملاً

عدم إشارة الحكم إلى طلب ندب خبير آخر قضاء ضمنى برفضه المنازعة فى ذلك جدل موضوعى فى تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

مساءلة المتبوع عن أعماله تابعة غير المشروعة. كفاية ثبوت أن الحادث نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة دون رقابة عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بمتعة قدّرها بنفقة سنتين بمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ويسار الطاعن استناداً لحكم النفقة النهائي. النعي عليه في ذلك دون ادعاء تغير الظروف المصاحبة للحكم المذكور. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضائه بإشهار الإفلاس على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضائه بإشهار الإفلاس على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. حقها في الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعن الموجهة إليه. الجدل في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تقرير الخبير عنصراً من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ ببعض ما تطمئن إليه منه وطرح بعض ما جاء به. النعي عليها في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متى كان استخلاصها سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق. عدم التزامها مناحي الخصوم. شرطه. أن يكون قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفة. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

استخلاص توافر الصفة في الدعوى. هو مما يستقل به قاضي الموضوعي متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. النعي بانتفاء الصفة في الدعوى. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بإنهاء الحراسة على ما استخلصه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل هذا القضاء. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي.

الحكم كاملاً

إثبات مساهمة المضرور في الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده. من مسائل الواقع. تقديرها لقاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً.

الحكم كاملاً

الدفاع غير المتعلق بالنظام العام الذي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى. المجادلة في ذلك موضوعية. تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد دون آخر وتقدير أدلة ثبوت أو نفي العلاقة الإيجارية وترك المستأجر الأصلي للعين المؤجرة دون إذن المالك واستخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل عن الإجارة. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع سلطتها في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وترجيح ما تطمئن إليه منها، واستخلاص الواقع في الدعوى. لا رقابة لمحكمة النقض عليها .

الحكم كاملاً

تقدير كفاية أدلة الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل.

الحكم كاملاً

تقدير أدلة الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

تقدير كفاية قرائن الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الحقيقة منها. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. عدم التزامها بتتبع مناحي دفاع الخصوم. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الوزير المختص. حقه في نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. حالاته. م 54 ق 48 لسنة 1978. لجهة العمل هذا الحق. شرطه. أن تقتضي مصلحة العمل ذلك وألا يكون يقصد الإساءة أو ستراً لجزاء تأديبي.

الحكم كاملاً

الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز، إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

قاضي الموضوع. سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدلائل والمستندات. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة بيع الجدك وتوافر شروط المادة 594/ 2 مدني. النعي عليه في خصوص اطراحه دلالة المحضر الإداري. اعتبار ذلك جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .

الحكم كاملاً