الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » أسباب الإخلاء » الإخلاء لتغيير الغرض من استعمال العين » استعمال » من » الغرض » لتغيير » 
       

الترخيص للمستأجر بتغيير الغرض من استعمال العين إلى غير أغراض السكنى. حق المؤجر في تقاضي أجرة إضافية ولو تقاعس المستأجر عن الانتفاع بهذه الميزة أو أعاد استعمال العين إلى الغرض الأصلي.

الحكم كاملاً

استناد مورث الطاعنين في دعواه بالإخلاء إلى تغيير استعمال العين بالمخالفة لعقد الإيجار والتأجير من الباطن. قضاء محكمة أول درجة بالإخلاء على سند من التأجير من الباطن ورفض الدعوى في شقها الأول. قضاء الحكم المطعون فيه بالإلغاء لانتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن يعرض للسبب الثاني رغم عدم التنازل عنه. خطأ.

الحكم كاملاً

الإخلاء لتغير استعمال العين المؤجرة شرطه توافر الضرر وثبوته بحكم نهائى م 18 ق 36 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة طبقاً لنص م 19 ق 136 لسنة 1981. شرطه.

الحكم كاملاً

استعمال العين المؤجرة في غير أغراض السكنى سواء وقع ابتداءً أم بعد إبرام الإيجار. أثره. أحقية المالك في تقاضي أجرة إضافية عنها.

الحكم كاملاً

إخلاء المستأجر للتغيير في وجه استعمال العين المؤجرة في ظل العمل بأحكام المادة 31/ ج ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 23 ق 52 لسنة 1969.

الحكم كاملاً

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد انصرافه إلى الوحدات السكنية دون المستعملة في غير أغراض السكني.

الحكم كاملاً

حق المؤجر في إخلاء المستأجر للتغيير في وجه استعمال العين المؤجرة. م 23/ ج ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 31 ج ق 49 لسنة 1977. رهين بتحقق الضرر. عبء إثباته. وقوعه على عاتق المؤجر.

الحكم كاملاً

المقرر أن استخلاص وقوع ضرر بالمبنى يجيز الحكم بالإخلاء من عدمه هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً.

الحكم كاملاً

براءة المستأجر مما أسند إليه من اتهام بتسهيل ارتكاب الدعارة بالعين المؤجرة. القضاء بإخلاء العين استناداً إلى ما حصله الحكم من تحقيقات الجنحة.

الحكم كاملاً

تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة لغير أغراض السكنى. أثره. أحقية المالك في تقاضي أجرة إضافية عنها. م 23 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

الإخلاء لمخالفة شروط الإيجار المعقولة أو استعمال المكان المؤجر في غير الأغراض المؤجر من أجلها. م 31/ جـ ق 49 لسنة 1977. شرطه. وجوب إعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

الحكم كاملاً

مخالفة غرض الاستعمال المتفق عليه بعقد الإيجار المنطوي على إساءة لا يحول بين المؤجر وطلب الإخلاء إذا ما تحقق سببه.

الحكم كاملاً

دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتغيير في وجه استعمال العين المؤجرة المتفق عليه في العقد. م 31/ ح ق 49 لسنة 1977. الحكم بالإخلاء رهين بتوافر الضرر.

الحكم كاملاً

إخلاء المستأجر لتغييره وجه استعمال العين المؤجرة دون موافقة المؤجر. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يلحق بالمؤجر ضرر، مثال بشأن تغيير المحل التجاري إلى مسكن.

الحكم كاملاً

إخلاء المستأجر لاستعمال العين استعمالاً ينافي شروط العقد بإحداث تغيير مادي أو تغيير معنوي. شرطه. أن يلحق ضرر بالمؤجر. تمسك المؤجر بما ورد في العقد من حرمان المستأجر من إحداث أي تغيير. تعسف في استعمال الحق.

الحكم كاملاً

تغيير المستأجر وجه استعمال العين المؤجرة. تحقق الضرر. ماهيته. إقامة المستأجر مضختي بنزين على إفريز الطريق المتصل بالعين المؤجرة لبيع أدوات وزيوت السيارات.

الحكم كاملاً

طلب إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وضار بالمؤجر. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً.

الحكم كاملاً

القضاء بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتغيير وجه استعمالها من مكتبة إلى ورشة ميكانيكية. استخلاص الحكم للضرر. هو من قبيل المعلومات العامة التي يفترض علم الكافة بها.

الحكم كاملاً

الإضرار بالمؤجر الذي يتيح له إخلاء المستأجر لإجرائه تغييراً في العين المؤجرة. المقصود به. إضرار المستأجر بباقي المستأجرين في ذات العقار. اعتباره ضرراً يلحق بالمؤجر .

الحكم كاملاً

إخلاء المستأجر لاستعمال العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. شرطه. عدم موافقة المؤجر وأن يلحق به ضرر. منح الإدارة للمستأجر ترخيصاً لإقامة مصنع بالعين المؤجرة سكناه. لا أثر له.

الحكم كاملاً

حق المؤجر في إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. مجرد علم المؤجر بالمخالفة دون اعتراض منه فترة من الزمن. لا يعد تنازلاً ضمنياً.

الحكم كاملاً

إخلاء العين المؤجرة لاستعمال المستأجر لها استعمالها مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة. شرطه. أن يترتب على هذا الاستعمال ضرر بالمؤجرة.

الحكم كاملاً

إخلاء المستأجر لمخالفته شروط الإيجار المعقولة بما يرتب ضرراً للمالك. م 23 ق 52 لسنة 1969. عدم اشتراط بلوغ المخالفة حد التغير الشامل في وجه الاستعمال.

الحكم كاملاً

مفاد المادة 2 فقرة جـ من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23 فقرة جـ من القانون 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستأجر قد استعمله أو صرح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقول بغير موافقة المؤجر .

الحكم كاملاً

دعوى المؤجر باخلاء المستأجر للتغيير فى وجه استعمال العين المؤجرة المتفق عليه فى العقد. الحكم بالإخلاء. رهين بتوافر الضرر. مثال بشأن تغيير المسكن إلى مكتب محاماة.

الحكم كاملاً

إخلاء المستأجر لاستعماله العين استعمالاً ينافي شروط العقد بإحداث تغيير مادي بها أو تغيير معنوي. شرطه. أن يلحق بالمؤجر ضرر. القانون 121 لسنة 1947 والقانون 52 لسنة 1969 تمسك المؤجر بما ورد في العقد من حرمان المستأجر من أي تغيير. تعسف في استعمال حق الفسخ .

الحكم كاملاً