الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطعن">أسباب الطعن » السبب غير المنتج » غير » 
       

نعى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة. غير منتج.

الحكم كاملاً

تقدير الخبير تكلفة وبناء الحجرة البحرية أخذًا بحكم استئنافى. تمسك الطاعنة ذلك الحكم مطعون عليه بالنقض وطلبها احتياطيًا وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى هذا الطعن.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. شرطه. لمحكمة النقض تصويبها دون نقضه.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه فى الأخرى لا يؤثر فيه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة القانونية الصحيحة. انطواء أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه . علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

عدم دفع الورثة بأن مورثتهم وهبت المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل نصيبها في العقار المبيع وثبوت تضمن الإنذار الموجه من الورثة مطالبتهم للمشترين بباقي ثمن المبيع بما يؤكد عدم منازعتهم في أن هذا الثمن لا يقل عن قيمة المبيع الحقيقية وأنه الثمن الذي تم التعامل به مع باقي البائعين .

الحكم كاملاً

وفاء المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بباقي ثمن المبيع قبل صدور الحكم المطعون فيه. أثره. امتناع القضاء بالفسخ الضمني قانوناً. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. النعي على أسباب قضائه في هذا الخصوص . غير منتج . أثره . عدم قبوله .

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم لبطلان في الإجراءات. مناطه. أن يكون هذا البطلان قد أثر فيه. عدم استناد الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى ما ورد بمحاضر الجلسات التي خلا بعضها من توقيع كاتب الجلسة . النعي ببطلان الحكم لهذا السبب . غير منتج .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية . غير منتج . لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . تعييبه في الأخرى بفرض صحته . غير منتج . "مثال في عمولة" .

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً على سفر الطاعن للخارج، إذ لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .

الحكم كاملاً

قبول الخصومة أمام القضاء. مناطه. المصلحة القائمة التي يقرها القانون. ماهيتها. أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى. م 3 مرافعات. سريان ذلك على الطعن بالنقض. مؤداه. تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحته. أثره. صيرورة النعي على الحكم غير منتج.

الحكم كاملاً

نعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة . غير منتج . غير مقبول .

الحكم كاملاً

خلو مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أثناء حجز الاستئناف للحكم خلال الأجل المحدد من دفاع جديد. عدم التزام المحكمة بالرد عليها. النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع. غير منتج. علة ذلك. عدم تحقيق النعي للطاعن سوى مصلحة نظرية.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لاستقامته. تعييبه في باقي الدعامات أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم استطراده للدعامة الثانية طالما كانت الأولى كافية لحمل قضاء الحكم.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية. غير منتج. (مثال في إيجار بشأن بيع صيدلية)

الحكم كاملاً

توثيق الزواج. عدم اعتباره من الأركان الموضوعية أو الشكلية للعقد. مؤداه. النعي بتزوير توقيع الطاعن على توثيق عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى رغم إقراره بالتوقيع على عقد الزواج. غير منتج في دعوى بطلان الزواج.

الحكم كاملاً

إقرار المحامي المنسوب إليه التوقيع على صحيفة الاستئناف بعدم تحريره الصحيفة أو التوقيع عليها. قضاء الحكم ببطلان الصحيفة. صحيح. النعي بتوقيع محام آخر عن المحامي المنسوب إليه التوقيع. عدم ثبوته. نعي غير منتج. التفات الحكم عنه لا يعيبه بالقصور.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة مع قصور في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون نقضه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

فصل الحكم الجنائي في وقائع مغايرة للواقعة موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. عدم اكتسابه حجية إلا بالنسبة لتلك الوقائع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة. النعي على ما حصَّله خطأ من أوراق الدعوى. غير منتج.

الحكم كاملاً

نعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته. غير منتج.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التطليق للضرر.

الحكم كاملاً

النعى الذى لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها الحكم. غير منتج. غير مقبول.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على سوء نية الطاعن عند إقامة المنشآت على الأرض المملوكة للمطعون عليهم الذين اختاروا استبقاء المنشآت مع دفع أقل القيمتين تعييبه لعدم تعرضه لدفاع الطاعن بشأن مازاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت غير منتج.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على سبب سائغ له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها اعتباره دعامة مستقلة تكفي لحمله وفيه الرد الضمني المسقط .

الحكم كاملاً

ثبوت أن ما أثارته الطاعنة ليس له مورد من الحكم المطعون فيه. مؤداه النعي عليه به - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على عدة دعامات. كفاية إحداها لحمل قضاءه. النعي على عداها. غير منتج.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه تزيداً من تقديرات تتعلق بمحضر اللجنة الثلاثية - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.

الحكم كاملاً

إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة الأخرى غير منتج.

الحكم كاملاً

النعي على غير محل من الحكم المطعون فيه. غير منتج.

الحكم كاملاً

ورود نص في عقد الإيجار يحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلى الغير. النعي على الحكم المطعون فيه عدم إعمال أثر التنازل الصادر من المستأجر الأصلي للطاعن. غير منتج.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي قائماً على مصلحة نظرية بحتة فإنه لا يؤدي إلى نقض الحكم.

الحكم كاملاً

تحقيق النعي مصلحة نظرية بحته للطاعنين. غير منتج ومن ثم غير مقبول. مثال: في أحوال شخصية".

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه غير مقبول.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه لمحكمه النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

وجوب القضاء في الاستئناف المرفوع من الطاعن بانتهاء الخصومة النعي على الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم جواز نظر الاستئناف لعدم توافر شروط الحجيةغير منتج.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين يصح بناؤه على إحداهما تعييبه في الأخرى.

الحكم كاملاً

ورد النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إلغاء الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية. اتفاقه في نتيجته والقضاء بعدم جواز الاستئناف.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. النعي على ما تزيد به من أسباب لم تكن لازمة لقضائه. غير منتج.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. الخطأ في تقريراته القانونية. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامتين مستقلين. كفاية إحداهما لحمل قضائه النعي عليه في الأخرى. غير منتج.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين يصح بناؤه على إحداهما النعي عليه في الأخرى. غير منتج.

الحكم كاملاً

استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يؤدي إلى نقض الحكم أن يكون النعي عليه قائماً على مصلحة نظرية بحتة.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً بأسباب تكفي لحمل قضائه. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً وبما لا يغير من هذا القضاء.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. تعييبه فيما استطرد إليه بعد ذلك تزايداً. غير منتج.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية بعد إحالة الدعوى إليها بتعديل التعويض المقضي به بأسباب مستقلة. النعي عليه بالبطلان. غير منتج.

الحكم كاملاً