صدور إذن تفتيش المتهم حال نقله للمخدر باعتباره مظهرا لنشاطه في الاتجار فيه. صادر لضبط جريمة واقعة. القول بصدوره لضبط جريمة مستقبلة. خطأ في القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net