الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » صناعى">نموذج أو رسم صناعى » رسم » أو » تسجيله » 
       

لما كانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هى ابتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا أى انها تتعلق بالفن التطبيقى أو الفن الصناعى فحسب .

الحكم كاملاً

الابتكار وحده هو الذي ينشئ ملكية الرسوم والنماذج وليس تسجيلها التسجيل قرينة على هذه الملكية تقبل إثبات العكس.

الحكم كاملاً