الموظف العمومي المشار إليه في المادتين 211، 213 من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل .
أحكامه العامة. سريانها على الجرائم التي وردت في نصوص خاصة إلا إذا وجد فيها نص مخالف. الم 8 ع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net