الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن المادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد نصت على أن الإخطار لا يكفي في حالة فتح محل مكان آخر سبق الحكم بإغلاقه؛ بل إنه يجب في هذه الحالة الحصول على ترخيص من المحافظ أو المدير.

الحكم كاملاً