الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطعن">أسباب الطعن » السبب المفتقر للدليل » المفتقر » 
       

الطعن بالنقض. وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. إغفال ذلك. أثره. نعي عار عن الدليل. غير مقبول.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة استناداً إلى الحكم بتطليقها على الطاعن لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما بما مؤداه أن التطليق بسببه. صحيح تحمله أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. محاضر الجلسات مُعدة لإثبات ما يجري فيها. خلو محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله. نعى الطاعن بأن المحكمة رفضت إثبات حضوره أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على ذلك على غير أساس.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن.

الحكم كاملاً

التزام الخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن الأول دليل نعيه مما يضحى معه نعيه في هذا الخصوص وأياً كان وجه الرأي فيه - عارٍ عن الدليل.

الحكم كاملاً

حيث إن الطاعن لم يفصح أمام محكمة الموضوع عن ماهية ووقائع الغش الذي نسبه للمطعون ضدهم ولم يقدم الدليل عليه ولم يطلب تحقيقه فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه.

الحكم كاملاً

نعى الطاعن بأن أخر ميعاد في الاستئناف صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيه أمر غير مألوف يستحيل وقوعه، عدم تقديمه دليل يقيني على ذلك. نعي عار من الدليل.

الحكم كاملاً

نعى الطاعن بأن أخر ميعاد في الاستئناف صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيه أمر غير مألوف يستحيل وقوعه، عدم تقديمه دليل يقيني على ذلك. نعي عار من الدليل.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته.

الحكم كاملاً

التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناً. تخلف ذلك. أثره.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعنون لم يقدموا رفق طعنهم دليله كما لم يحددوا في وضوح هذا الدليل من بين المحاضر الرسمية التي أشاروا إليها في أوجه النعي فإنه يكون غير مقبول.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. تخلف ذلك. أثره. نعي بغير دليل. غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن المستندات الدالة على طعنه. نعي مفتقر إلى الدليل.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. وجوب أن يقدم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في الميعاد القانونى.

الحكم كاملاً

الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم. يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. القانون الأجنبي. مجرد واقعة مادية، على الخصوم إقامة الدليل عليها.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك من أوجه الطعن. أثره.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به أوجه الطعن في الميعاد القانوني. نعي لا دليل عليه.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. نعي لا دليل عليه وغير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم بيان الطاعنين أدلتهم على ادعائهم بالصورية أمام محكمة الاستئناف على النحو الذي أثاروه بوجه النعي. نعي غير مقبول لما يخالطه من واقع تستقل محكمة الموضوع بتحقيقه .

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من الحكم الذي تمسكت بأن الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع خلافاً له. النعي بهذا السبب . نعي عار عن الدليل .

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن الشارع عدد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .

الحكم كاملاً

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض، أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .

الحكم كاملاً

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض، أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون . أثره . عدم قبول الطعن .

الحكم كاملاً

صورة المحرر الرسمي. عدم صدورها من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل المحفوظ لديه. اعتبارها صورة عرفية. حجيتها في الإثبات. شرطه. (مثال في انقطاع سير الخصومة).

الحكم كاملاً

حيث إن الطاعنة لم تقدم ما يثبت التصريح لها بتقديم مذكرة تكميلية في فترة حجز الدعوى للحكم وأنها قدمتها في الميعاد الذي ضربته لها محكمة الاستئناف واطلع عليها الخصم، مما يكون معه النعي عارياً من دليله.

الحكم كاملاً

الخطأ في بيان موطن المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف، لا يؤثر في صحة إعلانه. شرط ذلك. عدم التجهيل بهذا الموطن.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن. م 255/ 2 مرافعات. نعي بغير دليل.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من التحقيق الذي تنعى على الحكم الخطأ في تأويله ومخالفة الثابت به. نعى عار عن الدليل غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن صورة محضر استجواب محكمة الاستئناف له الذي يستند إليه أو ما يدل على أن التصرف المراد إثباته تجارياً. نعي عار عن الدليل غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعنة الدليل على ما تمسكت به من أوجه الطعن. نعي مفتقر للدليل. غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعنين الدليل على ما ينعونه على الحكم. نعي بغير دليل. غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الصفة. أثره. اعتباره سبباً مفتقراًَ للدليل غير مقبول.

الحكم كاملاً

التزام الطاعن بتقديم صورة الحكم المطعون فيه م 255 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980. عدم تقديم الصورة الرسمية لهذا الحكم. أثره. عدم قبول النعي.

الحكم كاملاً

إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من محضر جلسة 24/ 4/ 1979 المحددة لاستجواب الخصوم فإن ما يثيره بشأن عدم تنفيذ الحكم المطعون فيه للاستجواب وعدم الإفصاح عن سبب عدم تنفيذه يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن لم يقدم صورة من صحيفة الاستئناف التي يقرر بورود دفاعه بها لتقف المحكمة على سبق تمسكه به فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً من الدليل.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم التفاته عن مناقشة دفاع الطاعنة الجوهري بالتقادم. عدم تقديم الطاعنة ما يثبت أنها تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن لأول مرة بسبب قانوني متعلق بالنظام العام. شرطه. أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم فيها على موجبه.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن صورة دليل تمسكه أمام محكمة الموضوع بفقد المستندات وطلبه تحقيقها. النعي على الحكم بوقف الدعوى جزاء تخلفه عن تقديم تلك المستندات. عار عن دليله.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن صوراً رسمية من المستندات المؤيدة لطعنه أو تقديمها بغير الطريق القانوني. م 255 قبل تعويلها بق 218 لسنة 1980. افتقار النعي إلى الدليل.

الحكم كاملاً

من المقرر في القضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وإذا لم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة من الاتفاق المشار إليه بسبب النعي حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون عارياً عن دليله وغير مقبول.

الحكم كاملاً

الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه النقض. أثره.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به في وجه النعي. نعي لا دليل عليه.

الحكم كاملاً

رفض الطعن بالنقض قبل العمل بالقانون 218 لسنة 1980. النعي بعدم إيداع الثمن قبل رفع الدعوى. عدم تقديم صورة رسمية من صحيفة الدعوى وإيصال إيداع الثمن. نعي عار من الدليل.

الحكم كاملاً

التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناًًًًً.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعنين صورة رسمية من القرار المقول بأنه تضمن قضاء خالفه الحكم المطعون فيه. افتقار النعي إلى الدليل.

الحكم كاملاً