عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش.
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن.
العبرة في بيانات إذن التفتيش بما يرد في أصله دون النسخة المطبوعة للقضية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net