الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » محاماة » المحامي">أتعاب المحامي » 
       

الرسوم القضائية والمصروفات القضائية. عدم الاختلاف بين مدلوليهما. اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة.

الحكم كاملاً

أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التى تدفع طوعًا قبل تنفيذ الوكالة. اعتبارها أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضى الموضوع. جواز تعديله لها بالتخفيض أو الزيادة للحد الذى يجعلها مناسبة.

الحكم كاملاً

الأصل. سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة. عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها. الاستثناء. إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها أو أنه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد .

الحكم كاملاً

المعارضة في المطالبة بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم به من محكمة النقض. التقرير بها في قلم كتاب المحكمة الابتدائية وليس بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض. لا يتوافر فيه ما اشترطه القانون. وجوب القضاء بعدم قبول المعارضة .

الحكم كاملاً

الزام الطاعنين بأتعاب المحاماة للمطعون ضدهما اللذين أنابا عنهما محام. شرطه. خسران الطاعنين لطعنهم بانتهاء الخصومة فيه بقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبتهم. عدم استطالته إلى حالة انتهائها بإرادتهم. مؤداه. عدم جواز إلزام الطاعنين بأتعاب المحاماة في حالة القضاء بإثبات تنازلهم عن الطعن.

الحكم كاملاً

أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة. أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 709/ 2 مدني. مؤداه. وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية لمطلق تقدير قاضي الموضوع وتنبيه المستأجر لما يسفر عنه هذا التقدير قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أو الاستئناف.

الحكم كاملاً

استحقاق المحامي أتعاب عن أعمال المحاماة التي يباشرها بعد قيده في جداول المحامين ولو طلب إليه القيام بها قبل القيد. م 2 ق 17 لسنة 1983. لا ينال من ذلك حظر تلك الأعمال بمقتضى المادة 66 من هذا القانون.

الحكم كاملاً

اشتغال من تولى وظيفة عامة أو خاصة بالمحاماة بعد انتهاء علاقته بالوظيفة. حظر قبوله الوكالة ضد الجهة التي كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بتلك الجهة. م 66 ق 17 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

عدم جواز مطالبة المحامي لخصمه بمقابل أتعابه إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة.

الحكم كاملاً

دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى. القضاء بها لمن كسب الدعوى. مناطه. أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة فيها.

الحكم كاملاً

قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. حكم صادر في خصومة.

الحكم كاملاً

استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير الأتعاب. ميعاده. عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار. المادة 85/ 1 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى. القضاء بها لمن كسب الدعوى. مناطه أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة فيها.

الحكم كاملاً

استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير الأتعاب. ميعاده عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار م 85 ق 17 لسنة 1983. حضور الخصم الجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلفه عن الحضور. لا أثر له.

الحكم كاملاً

أتعاب المحاماة. اعتبارها أجراً للوكالة. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع م 709/ 2 مدني. تقدير محكمة الاستئناف أتعاب المحاماة التي يلزم المستأجر بأدائها توقياً للحكم بإخلائه دون اعتداد بالاتفاق المبرم بين الطاعن ووكيله لا خطأ.

الحكم كاملاً

أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 709/ 2 مدني.

الحكم كاملاً

أتعاب المحامي في الدعاوى التي تنتهي صلحاً أو تحكيماً. شرط استحقاقها كاملة. بقاء صفته في إتمام العمل الذي وكل من أجله قبل انتهاء النزاع. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيمة ما يستحقه من أجر بنسبة ما قام به من عمل.

الحكم كاملاً

كون المحامي تحت التمرين ولا يستحق أتعاباً. دفاع جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

قيام المحامي بعمل إداري غير متعلق بدعوى بغية تحقيق منفعة قانونية لموكله. استحقاقه أتعاباً عنه.

الحكم كاملاً

أتعاب المحامي عناصرها. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.

الحكم كاملاً

قرار مجلس نقابة المحاميين بتقدير أتعاب المحامي. قضاء ابتدائي. صيرورته سنداً تنفيذياً. سبيله. م 115 ق محاماة.

الحكم كاملاً

قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي استئنافه وجوب أن يكون بصحيفة تعلن للخصم في الميعاد المحدد م 113 ق 61 لسنة 1968 لا محل لتطبيق أحكام قانون المرافعات في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

عمل المحامى لا ينتهى إلا بصدور الحكم. الاتفاق على الأتعاب قبل صدور الحكم. هو اتفاق قبل الانتهاء من العمل.

الحكم كاملاً

بطلان الاتفاق على استحقاق المحامى أتعابا بنسبة معينة مما يطلب أو يحكم به فى الدعوى. ق 96 سنة 1957 انصراف البطلان إلى تحديد قيمة الأتعاب. وجوب تقدير القاضى للأتعاب فى هذه الحالة.

الحكم كاملاً

عقد وكالة المحامي. انعقاده وانقضاؤه قبل نفاذ قانون المحاماة 61 لسنة 1968. أثره. عدم انطباق هذا القانون عليه.

الحكم كاملاً

أتعاب المحامي المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة. خضوعها لتقدير القاضي. م. 44 ق المحاماة 96 لسنة 1957، م 709/ 2 مدني.

الحكم كاملاً

استناد الحكم في تقدير أتعاب الطاعن إلى الجهد الذي بذله في الدعوى. أخذه في الاعتبار أهمية النزاع وثروة الموكل طبقاً للقانون 98 لسنة 1944 الذي انعقدت الوكالة في ظله. عدم إيراده بياناً مفصلاً بمذكرات المحامي وما تضمنته. لا قصور.

الحكم كاملاً

حق المحامي في الأتعاب عند عدم وجود سند بها. سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل. سريان هذا التقادم من وقت إتمام المحامي للعمل.

الحكم كاملاً

م 709 مدني. أتعاب المحامي المتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة. أجر وكيل. خاضع لتقدير المحكمة. الفوائد تسري من تاريخ الحكم النهائي .

الحكم كاملاً

مدة تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة. بدء سريانها. مثال بالنسبة لأتعاب محام.

الحكم كاملاً

حصول المحامي على أمر باختصامه بعقارات مدينه استناداً إلى أمر تقدير الأتعاب. شرطه. أن يكون الأمر واجب التنفيذ.

الحكم كاملاً

اقتصار قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه على العقوبة والتعويض. خروج أتعاب المحاماة عنها.

الحكم كاملاً

ليس للقاضي أن يعدل في مقدار الأتعاب التي اشترطها المحامي مقابل عمله إذا تم الاتفاق عليها بعد الانتهاء من العمل أو قام الموكل بأدائها طوعاً بعد ذلك.

الحكم كاملاً

بطلان الاتفاق على أجر المحامي بنسبة إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به. انصراف البطلان إلى تحديد قيمة الأتعاب. لا يترتب عليه حرمان المحامي من حقه في الأتعاب. استبعاد التقدير المتفق عليه. تقدير القاضي للأتعاب بمراعاة جهد المحامي وأهمية الدعوى وثروة الموكل.

الحكم كاملاً

عدم جواز مطالبة المحامي لخصمه بمقابل أتعابه على أساس القانون 96 سنة 1957 بشأن المحاماة إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة.

الحكم كاملاً

أدخل المشرع مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى وجوب الحكم بها على المحكوم عليه بالمصاريف.

الحكم كاملاً

عدم بيان الظروف والملابسات والأسانيد التي اعتدت بها المحكمة في التقدير قصور.

الحكم كاملاً

إذا قرّرت محكمة الموضوع أن عمل المحامى فى الدعوى لم ينته بقرار الإيقاف، بل إنه كان لا يزال مكلفا بمباشرة الدعوى إذا قدّمت من بعد للمحكمة لسبب مّا، ومن ثم لا يوجب لسريان مدّة سقوط الحق فى الأتعاب، فهذا هو تقرير من محكمة الموضوع وفهم منها لحاصل الواقع فى الدعوى مما لا رقابة لمحكمة النقض عليه.

الحكم كاملاً

إنه وإن جرى عرف بعض المحاكم بتقدير أتعاب المحاماة التى يستحقها المحامى قبل موكله إذا لم يكن قد اتفق معه على أتعابه، فان محكمة النقض لا تستطيع، بحكم ترتيبها وانحصار اختصاصها فى تقويم المعوج من الأحكام المخالفة للقانون أو المخطئة فى تطبيقه أو فى تأويله، أن تتبع هذا العرف الخاص المخالف للقانون.

الحكم كاملاً

الحكم لأحد المتهمين بأتعاب المحاماة في حال أنه لم يكن له محام هو من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز لمحكمة النقض ملافاته، ولا تأثير لهذا الخطأ المادي على جوهر الحكم في أصل الدعوى.

الحكم كاملاً