تبنى الحكم أسباب حكم آخر صدر بين الخصوم ومقدم في الدعوى. شرطه.
كفاية كون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
إبطال محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عودتها إلى تأييده والإحالة إليه في شأن واقعة جوهرية يتأسس عليها قضاؤها ولا يقوم بدونها. بطلان.
الإحالة في الحكم على أسباب حكم آخر لا تصح إلا إذا أودع هذا الحكم ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من أوراقها يناضل الخصوم في دلالتها.
إنه وإن كان للمحكمة أن تأخذ في حكمها بأسباب حكم آخر إلا أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان هذا الحكم صادراً بين الخصوم أنفسهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net