الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » تسبيبه » آخر">إحالة إلى أسباب حكم آخر » حكم » أسباب » إلى » 
       

تبنى الحكم أسباب حكم آخر صدر بين الخصوم ومقدم في الدعوى. شرطه.

الحكم كاملاً

كفاية كون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق.

الحكم كاملاً

إبطال محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عودتها إلى تأييده والإحالة إليه في شأن واقعة جوهرية يتأسس عليها قضاؤها ولا يقوم بدونها. بطلان.

الحكم كاملاً

الإحالة في الحكم على أسباب حكم آخر لا تصح إلا إذا أودع هذا الحكم ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من أوراقها يناضل الخصوم في دلالتها.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان للمحكمة أن تأخذ في حكمها بأسباب حكم آخر إلا أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان هذا الحكم صادراً بين الخصوم أنفسهم.

الحكم كاملاً