الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطعن">أسباب الطعن » السبب المتعلق بالواقع » المتعلق » 
       

تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن إقراره بملكية المطعون ضده لجزء من عقار النزاع موصوف غير قابل للتجزئة التزم فيه الأخير بمسئوليته تضامنياً معه عن ديون ومستحقات العقار مما كان يوجب قبل الحكم بصحة ونفاذ الإقرار .

الحكم كاملاً

العادات التجارية والعرف. من مسائل الواقع التي يترك التثبيت من قيامهما وتفسيرهما لقاضي الموضوع. خضوعهما لرقابة محكمة النقض. مناطه. أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده. شرطه. التمسك به أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

اقتناع المحكمة بكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التي بني عليها الخبير تقريره. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. موضوعي. غير جائز.

الحكم كاملاً

دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الدفاع المتعلق بسبب قانوني قائم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون.

الحكم كاملاً

النعي الذي يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بعدم إعلان الطاعن بتغيير سبب الدعوى الذي تم في غيبته وعدم تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع. دفاع قانوني يخالطه واقع.

الحكم كاملاً

الدفاع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوقف السير في الاستئناف لحين الفصل في الطعن المقام عن ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

النعي بعلم المطعون ضدهما منذ أكثر من سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى بإقامة المباني المطلوب إزالتها. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع. دفاع قانوني يقوم على واقع. عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

المقرر أن وجوب التمسك بطلب ضم مدة وضع يد السلف إلى مدة وضع يد الخلف أمام محكمة الموضوع لقيامه على أمور تتعلق بالواقع، وإذ خلت الأوراق من التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عيوب الحكم المتعلقة بتقدير الواقع ليست من أسباب الطعن بالنقض في حكم المادتين 248، 249 مرافعات.

الحكم كاملاً

إثارة دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

ابتناء الحكم على ما له أصل ثابت في الأوراق اعتباره متضمناًًًًً الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع.

الحكم كاملاً

السبب القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

القول بالانتماء إلى إحدى الملل التي تدين بوقوع الطلاق. دفاع يقوم على واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بما يتحقق به الموطن في معنى المادة 40 مدني من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع. شرطه.

الحكم كاملاً

تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى. الجدل في ذلك بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي انتهى إليها الحكم.

الحكم كاملاً

استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الجدل المتصل بصميم واقع الدعوى. عدم قبول التحدي به أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الأجور المتعاقد عليها في معنى القانون 7 لسنة 1965. هي الأجور الحقيقية دون الصورية. المنازعة في هذا الشأن. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

استخلاص القرائن والأخذ بقرينة دون غيرها. دخوله في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.

الحكم كاملاً

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. انتهاء الحكم إلى اعتبار الأخطاء المسندة إلى تابعي الشركة الطاعنة - والتي نشأ عنها حادث وفاة العامل - أخطاء جسيمة تجيز الرجوع عليها طبقاً لأحكام القانون المدني. الجدل في نسبية الخطأ وتقدير درجته. موضوعي.

الحكم كاملاً

عدم تقديم ما يدل على التمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعي عدم جواز التمسك به الأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

ابتناء الحكم على ما له أصل ثابت في الأوراق. تضمنه الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع. المنازعة في ذلك جدل في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

النسب يثبت بالإقرار إنكار الورثة نسب الصغيرة بعد ثبوته باعتراف المورث لا أثر له.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود والقرائن مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقيم على أسباب سالفة المنازعة في ذلك جدل موضوعي عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في تفسير المستندات بما لا يخرج عن عباراتها الواضحة. المنازعة في ذلك جدل موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى. الجدل في ذلك بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي انتهى إليها الحكم. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

كفاية الأدلة والوقائع الثابتة في الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة. استخلاص الحكم منها ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالأمور الواقعية التي يستند إليها في طعنه.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الأرض المبيعة هي أرض فضاء مقسمة. المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

استخلاص المحكمة من أقوال الشهود أن عقد البيع صدر من المورثة قبل التاريخ المحدد لبدء مرض الموت. المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

التحقق من قيام العرف متروك لقاضي الموضوع. وإذ كان الحكم قد نفى وجوده بأسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في الاستدلال على عدم التمسك بانتهاء عقد الحكر بعد صدور حكم بفسخه. متى كان الاستدلال سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى ووقائعها. المجادلة في ذلك موضوعية. عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. النزاع في ذلك جدل في فهم الواقع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تقدير الدليل والاطمئنان إلى أقوال الشهود هو من إطلاقات محكمة الموضوع. استخلاص الحكم من أقوال الشهود أن العقد موضوع النزاع لم يقصد به البيع ولم يدفع فيه ثمن. النعي عليه في هذا الشأن. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

اقتناع المحكمة بكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. موضوعي. غير جائز.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بما أثاروه بسبب النعي - من أن قلم الكتاب قدر رسوم الوصاية على أساس ما ورد بتقرير الخبير عن جرد التركة، في حين أن المحكمة الحسبية لم تعتمد قائمة الجرد.

الحكم كاملاً

لا يجوز أمام محكمة النقض تعييب المستندات المقدمة لمحكمة الموضوع والطعن عليها والمجادلة في الدليل المستمد منها لأول مرة.

الحكم كاملاً

الاستناد إلى قانون أجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها.

الحكم كاملاً

السبب الذي يقوم على واقع ولم يقدم الطاعن ما يدل على تمسكه به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير القرائن. استناد المحكمة لأقوال الشهود دون القرائن. مسألة موضوعية عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

طلب إلزام الخصم بتقديم مستند وندب خبير للاطلاع عليه. رفضه. من مسائل الواقع. عدم جواز إثارته أمام النقض.

الحكم كاملاً

تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي أو لا يفيد ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

التمسك بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتحديد قيمة ما يعهد به من أعمال إلى المقاول في السنة. دفاع يخالطه واقع.

الحكم كاملاً

تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى. لا معقب من محكمة النقض على القاضي في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً.

الحكم كاملاً