جرى قضاء محكمة النقض على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.
التقرير بالطعن هو مناط اتصال محكمة النقض به، وتقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله.
الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى غير جائز إلا للنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه وللمدعي بالحقوق المدنية.
طلب الطاعن الطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني أثناء وجوده بالسجن بوحدته وإيداع محاميه أسباب الطعن في الميعاد.
الطعن بطريق النقض إن لم يحصل من الطاعن شخصيا فلابد أن يكون التوكيل بعمله توكيلا خاصا أو على الأقل أن يكون تفويضا خاصا ضمن توكيل عام
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net