الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جريمة » الجريمه">مضبوطات الجريمه » 
       

رد الأشياء المضبوطة يكون إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها كون المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة منها ردها يكون إلى من فقد حيازتها بالجريمة.

الحكم كاملاً