رد الأشياء المضبوطة يكون إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها كون المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة منها ردها يكون إلى من فقد حيازتها بالجريمة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net