انضم الى قناة مرافعاتنا
استرداد قيمة الشيك أو تأخير الوفاء به جائز في حالتي الضياع أو تفليس حامله.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010