انضم الى قناة مرافعاتنا
نص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على عدم سريان أحكامه على عمال الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وعلى إلغاء القانون 319/ 52 في شأن نقابات العمال.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010