الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">الطلبات فى الدعوى » فى » إغفال الفصل في الطلبات » في » الفصل » 
       

إغفال المحكمة الفصل في طلب. سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السب

الحكم كاملاً

إغفال الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات.

الحكم كاملاً

الطلب الذي تغفله المحكمة - بقاؤه أمامها. السبيل إلى الفصل فيه. الرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. مناطه. أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه إغفالاً كلياً. أثره. بقاؤه معلقاً أمامها. قضاء المحكمة صراحة أو ضمناً برفض الطلب. وسيلة تصحيح الحكم. الطعن فيه.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات. علاج ذلك الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها. م 193 مرافعات. شرطه. أن يكون الطلب الذي أغفلت الفصل فيه يدخل في حدود اختصاصها، بالتبعية لاختصاصها بالطلبات الأخرى التي فصلت فيها.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي جواز الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها م 193 مرافعات.

الحكم كاملاً

النص في منطوق الحكم ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعد قضاء فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه.

الحكم كاملاً

إغفال محكمة الموضوع الفصل في طلبات الخصوم. عدم صلاحيته لأن يكون محلاً للطعن بالنقض. علة ذلك.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سبباً من أسباب الطعن في الحكم بطريق النقض.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب أحد الخصوم بضم أوراق أخرى. حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

لا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في أحد الطلبات، وإنما يتعين وفقاً لنص المادة 368 من قانون المرافعات السابق الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم في الفصل في بعض الطلبات الموضوعية لا يعتبر وجهاً للطعن بالنقض. علاج ذلك بالرجوع إلى محكمة الموضوع لنظر هذه الطلبات والفصل فيها.

الحكم كاملاً