الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقابات » المحامين">نقابة المحامين » 
       

للمحامى الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر بشأن نقله بجدول غير المشتغلين.

الحكم كاملاً

اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين المستحدث بالقانون رقم 98 لسنة 1992 مقصور على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات

الحكم كاملاً

نقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرطا من شروط القيد فى الجدول العام من اختصاص مجلس النقابة.

الحكم كاملاً

لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت طعنها بطلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ...من لجنة قبول المحامين بنقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من...حتى السابع من...، وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد ألغي وما ترتب عليه من آثار في...، فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها يكون وارداً على غير محل .

الحكم كاملاً

قرارات مجلس نقابة المحامين في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية . اختصاص مجلس الدولة بنظرها . الطعن فيها بطريق النقض . غير جائز .

الحكم كاملاً

اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه . عدم إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه . أثره : قبول طعنهما شكلاً .

الحكم كاملاً

صدور قرار نقل الطاعنين لجدول غير المشتغلين من لجنة قبول المحامين . يبطله . ولو لم يثر ذلك بأسباب الطعن . أساس ذلك وعلته .

الحكم كاملاً

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .

الحكم كاملاً

الطعن على قرار نقابة المحامين السلبي بامتناعها عن نقل أسماء العاملين بالإدارات القانونية للهيئة العربية للتصنيع إلى جدول المحامين غير المشتغلين . غير جائز .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إعسار الطاعن بصفته استناداً لمجرد قيام المطعون ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن الذي لم يثبت - كحارس قضائي على أموال نقابة المحامين - أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بالدين دون استظهار أن ما تم الحجر عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال أو إيراد الأسباب التي استند عليها الحكم في عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بهذا الدين.

الحكم كاملاً

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً .

الحكم كاملاً

نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين متى فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام. من اختصاص مجلس النقابة. أساس ذلك.صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة يبطله.

الحكم كاملاً

عدم استيفاء التقرير بالطعن في تشكيل مجلس نقابة المحامين النصاب القانوني لتوقيعات المحامين . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك تقديم أوراق مستقلة تحمل توقيعات البعض منهم .

الحكم كاملاً

صدور قرار مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين وخلو الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيده بجدول المحامين المشتغلين .

الحكم كاملاً

نقابة المحامين الفرعية. لها شخصية اعتبارية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. التزامها بإيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له.

الحكم كاملاً

القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي. محدد على سبيل الحصر. المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 .

الحكم كاملاً

نقابة المحامين. تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية أعضائها.

الحكم كاملاً

نقابة المحامين. تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن أعضائها. أثره.

الحكم كاملاً

الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات مجلس نقابة المحامين وفي تشكيل ذلك المجلس .

الحكم كاملاً

افتقاد التقرير بالطعن في قرار تشكيل مجلس نقابة المحامين النصاب الذي حدده القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .

الحكم كاملاً

رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيساً للمجلس المؤقت لنقابة المحامين. يمثل هذا المجلس فيما يصدره من قرارات . اختصامه في الطعن بطلان انتخابات هذا المجلس . صحيح .

الحكم كاملاً

البندان الأول والثاني من المادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم يشترط أيهما في شأن المحامين الممثلين لمحاكم الاستئناف في مجلس النقابة العامة أن يكون قد أمضوا مدة تزيد على عشر سنوات في الاشتغال بالمحاماة أو أن تكون أعمارهم تزيد على خمسة وثلاثين عاماً.

الحكم كاملاً

لما كان البين أن القرار المطعون فيه من قبيل القرارات الإدارية السلبية، وكانت المادة 172 من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

الحكم كاملاً

الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .

الحكم كاملاً

الترشيح لعضوية مجلس النقابة. إجراءاته؟إسناد المشرع مهمة إجراء الانتخابات إلى مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من شاغلي درجة رئيس أو نائب بهذه المحكمة. مؤداه: إضفاء طابع قضائي عليه.

الحكم كاملاً

الترشيح لعضوية مجلس النقابة. إجراءاته؟إسناد المشرع مهمة إجراء الانتخابات إلى مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من شاغلي درجة رئيس أو نائب بهذه المحكمة. مؤداه: إضفاء طابع قضائي عليه.

الحكم كاملاً

إجراءات الطعن في قرارات المجلس المؤقت. خضوعها لميعاد الطعن وإجراءاته دون شرط النصاب - خمسون محامياً - كفاية رفعه من محام واحد له مصلحة في الطعن.

الحكم كاملاً

لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها .

الحكم كاملاً

إجراءات التقاضي من النظام العام.لمن تقرر حق الطعن في قرارات الجمعية العمومية للمحامين وفي تشكيل مجلس النقابة وماهية إجراءات الطعن؟ المادة 135 مكرراً من القانون 227 لسنة 1984 بتعديل أحكام القانون 17 لسنة 1983.عدم اتباع الطاعن تلك الإجراءات وإقامته دعوى بطعنه أمام محكمة القضاء الإداري. أثره: عدم قبول الطعن.

الحكم كاملاً

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4 من يونيه سنة 1986 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من 2/ 9/ 1984، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه - بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً .

الحكم كاملاً

صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة. يبطله.

الحكم كاملاً

خلو القانون 17 لسنة 1983 من نص ينظم الطعن فى قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام النقض. ليس من شأنه أن يعصم تلك القرارات من رقابة القضاء علة ذلك ؟

الحكم كاملاً

صدور قرار من لجنة قبول المحامين أمام النقض في ظل القانون 17 لسنة 1983. خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الإجرائية المقررة فيه. المادة الأولى مرافعات.

الحكم كاملاً

خلو القانون رقم 17 لسنة 1983 من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين أمام النقض لا يجعل تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء.

الحكم كاملاً

من المقرر حسبما تقضي به المادة 29 من القانون رقم 48 سنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص هي وحدها المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها .

الحكم كاملاً

صدور قرار من لجنة قبول المحامين أمام النقض في ظل القانون 17 لسنة 1983. خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الإجرائية المقررة فيه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض.شرطه. قصر القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض وما يعادلها على الفئات المبينة بالمادة 39 من القانون 17 لسنة 1983 دون غيرها من الأعمال النظيرة.

الحكم كاملاً

صدور قرار من لجنة قبول المحامين أمام النقض في ظل القانون رقم 17 لسنة 1983. خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الإجرائية المقررة فيه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

لما كان قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعمول به من الأول من إبريل سنة 1983 - والذي قدمت الطاعنة طلبها وصدر القرار المطعون فيه في ظله - قد نص في المادة 39/ 1 .

الحكم كاملاً

صدور القرار المطعون فيه بعد تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أثره: خضوعه للقواعد الإجرائية لهذا القانون. أساس ذلك؟ خضوع قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام النقض لرقابة القضاء.

الحكم كاملاً

البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1968 أنه حدد على سبيل الحصر في المواد 25، 46، 59، 62، 73، 77، 80 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وليس من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب والأعضاء .

الحكم كاملاً

لما كان ما يرمي إليه الطاعن من طعنه هو الحكم بإلغاء قرار محو اسمه من الجدول العام لنقابة المحامين الصادر في 28/ 6/ 1978، وكان الثابت من ملف الطاعن بنقابة المحامين أن قرار المحو المطعون فيه قد ألغي من مجلس النقابة بتاريخ 22/ 10/ 1981، لما كان ذلك، وكان ما استهدفه الطاعن من طعنه قد تحقق بإلغاء قرار المحو المطعون فيه، فإن الطعن يصبح غير ذي موضوع مما يتعين معه رفضه.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن في قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين بإعلان نتيجة مجلس النقابة. ورقة شكلية. وجوب حملها بذاتها مقوماتها الأساسية. تقديم تقرير بالطعن في قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين بإعلان نتيجة مجلس النقابة. غير مستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التنازل عن الطعن في تشكيل الجمعية العمومية لنقابة المحامين وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة. طبيعته. ترك للخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. م 143 مرافعات.

الحكم كاملاً

انقضاء مدة عضوية مجلس نقابة المحامين. استمرار صلاحياته حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. القرار الصادر من المجلس بتقدير الأتعاب خلال تلك الفترة. صحيح.

الحكم كاملاً

موافقة مجلس النقابة العامة للمحامين على النظام الداخلي للنقابة الفرعية وتصديق الجمعية العمومية عليه. أثره. إسباغ صفة التشريع عليه. صدور قرار تقدير الأتعاب من مجلس النقابة الفرعية مكوناً من ثلاثة أعضاء طبقاً للنظام الداخلي. لا خطأ.

الحكم كاملاً

حق نقيب المحامين في اتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها. تخويل هذا الحق لرئيس مجلس النقابة الفرعية بالنسبة لها ولأعضائها. المادتان 22، 40 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.

الحكم كاملاً

إجازة المرافعة أمام محكمة النقض للمحامي المقبول أمام المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية لا تخلع عليه بذاتها صفةالقبول للمرافعة أمام محكمة النقض في سائر الدعاوى.

الحكم كاملاً