الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » شهود » شاهد">تجزئة أقوال شاهد » أقوال » 
       

لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ ببعضها وتطرح البعض الآخر ما دام تقدير الدليل موكولا إليها وحدها وما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقا فى شطر من أقواله وغير صادق فى شطر آخر.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر ما دامت قد اقتنعت بما أخذت به.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد في حق أحد المتهمين وتطرحها فيما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها.

الحكم كاملاً

يجوز للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بشطر منها, وتعرض عما عداه, إذ الأمر مرجعه إلى ما تقتنع هى به وتطمئن إليه.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما قاله في حق متهم معين, ولا تأخذ بما قاله فى حق متهم آخر, إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى اطمئنانها لما تأخذ به وعدم اقتناعها بما تعرض عنه.

الحكم كاملاً

تجزئة أقوال الشاهد. جائزة. الأخذ بأقوال شاهد قبل متهم وعدم الأخذ بها قبل متهم آخر. من حق المحكمة.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.

الحكم كاملاً