لما كان طلب سماع شهود نفى، هو دفاع موضوعى، يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى، بمعنى أن يكون الفصل فيه لازما للفصل فى الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة تكون فى حل من الاستجابة إليه.
لا تلتزم المحكمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفي المتهم، ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة .
قانون الإجراءات الجنائية قد رسم فى المواد 185 و186 و187 طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات.
إذا كان الطاعنان لم يسلكا السبيل الذى رسمه القانون فى المادتين 186،187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشهود الذين لم تدرج غرفة الاتهام أسماءهم فى قائمة الشهود.
سماعه لدى المحكمة الاستئنافية عدم تعليقها على هذه الشهادة لا يقدح في سلامة حكمها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net