الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لما كان طلب سماع شهود نفى، هو دفاع موضوعى، يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى، بمعنى أن يكون الفصل فيه لازما للفصل فى الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة تكون فى حل من الاستجابة إليه.

الحكم كاملاً

لا تلتزم المحكمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفي المتهم، ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة .

الحكم كاملاً

قانون الإجراءات الجنائية قد رسم فى المواد 185 و186 و187 طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعنان لم يسلكا السبيل الذى رسمه القانون فى المادتين 186،187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشهود الذين لم تدرج غرفة الاتهام أسماءهم فى قائمة الشهود.

الحكم كاملاً

سماعه لدى المحكمة الاستئنافية عدم تعليقها على هذه الشهادة لا يقدح في سلامة حكمها.

الحكم كاملاً