لا يعرف القانون سوى نوع واحد من عقوبة السجن وهى المحكوم بها خلافا لعقوبة الحبس بنوعيه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net